تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
وبنزح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة . وبنزح سبعين إن مات فيها إنسان . وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت ، والمروي أربعون أو خمسون ، أو كثير الدم كذبح الشاة ، والمروي من ثلاثين إلى أربعين .
شرح
الطويل . ويجوز لهم الصلاة جماعة ، لا جميعا بدونها . ويجب تقديم التأهب للنزح ، بتحصيل الآلة ونحوها قبل الفجر . قوله : " وبنزح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة " . الأولى اختصاص الحكم بالبغل والحمار ، وإلحاق الدابة والبقرة بما لا نص فيه ، وهو خيرة المصنف في المعتبر ( 1 ) ، لأن ما عداهما خال عن النص ، ومطلق المماثلة غير كاف في الحكم فإن البقرة مثل الثور وليست بحكمه . قوله : " وبنزح سبعين إن مات فيها إنسان " . لا فرق فيه بين الصغير والكبير ، والذكر والأنثى . وكذا لو وقع ميتا . ويشترط كونه نجسا بنجاسة الموت ، فلو كان ظاهرا كمن كمل غسله لم يجب النزح . والحكم مختص بالمسلم ، ووقوع الكافر يلحق بما لا نص فيه ، سواء مات فيه أم لا ، أما لو وقع ميتا فكالمسلم . قوله : " عذرة يابسة فذابت " . هي فضلة الإنسان . ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر . والمراد بالذوبان تفرق الأجزاء وشيوعها في الماء . وإنما حكم فيها بالخمسين مع ترديد الرواية ( 2 ) لأن الأكثر طريق اليقين . قوله : " كذبح الشاة " . المرجع في كثرة الدم وقلته إلى نفسه عرفا لا بالنسبة إلى البئر بحسب الغزارة
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 60 . ( 2 ) الكافي 3 : 7 ح 11 ، التهذيب 1 : 244 ح 702 ، الاستبصار 1 : 41 ح 116 ، الوسائل 1 : 140 ب " 20 ) من الماء المطلق ح 1 ، 2 .