وبنزح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة .
وبنزح سبعين إن مات فيها إنسان .
وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت ، والمروي أربعون
أو خمسون ، أو كثير الدم كذبح الشاة ، والمروي من ثلاثين إلى أربعين .
شرح
الطويل . ويجوز لهم الصلاة جماعة ، لا جميعا بدونها . ويجب تقديم التأهب للنزح ،
بتحصيل الآلة ونحوها قبل الفجر .
قوله : " وبنزح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة " .
الأولى اختصاص الحكم بالبغل والحمار ، وإلحاق الدابة والبقرة بما لا نص فيه ،
وهو خيرة المصنف في المعتبر ( 1 ) ، لأن ما عداهما خال عن النص ، ومطلق المماثلة غير
كاف في الحكم فإن البقرة مثل الثور وليست بحكمه .
قوله : " وبنزح سبعين إن مات فيها إنسان " .
لا فرق فيه بين الصغير والكبير ، والذكر والأنثى . وكذا لو وقع ميتا . ويشترط
كونه نجسا بنجاسة الموت ، فلو كان ظاهرا كمن كمل غسله لم يجب النزح . والحكم
مختص بالمسلم ، ووقوع الكافر يلحق بما لا نص فيه ، سواء مات فيه أم لا ، أما لو
وقع ميتا فكالمسلم .
قوله : " عذرة يابسة فذابت " .
هي فضلة الإنسان . ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر . والمراد بالذوبان تفرق
الأجزاء وشيوعها في الماء . وإنما حكم فيها بالخمسين مع ترديد الرواية ( 2 ) لأن الأكثر
طريق اليقين .
قوله : " كذبح الشاة " .
المرجع في كثرة الدم وقلته إلى نفسه عرفا لا بالنسبة إلى البئر بحسب الغزارة
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 60 .
( 2 ) الكافي 3 : 7 ح 11 ، التهذيب 1 : 244 ح 702 ، الاستبصار 1 : 41 ح 116 ، الوسائل 1 : 140
ب " 20 ) من الماء المطلق ح 1 ، 2 .