بالملاقاة ؟ فيه تردد ، والأظهر التنجيس .
وطريق تطهيره بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر ، أو فقاع ، أو مني ،
أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور ، أو مات فيها بعير أو ثور .
فإن تعذر استيعاب مائها ، تراوح عليها أربعة رجال ، كل اثنين
دفعة يوما إلى الليل .
شرح
عليه وآله وسلم أو زمان أحد الأئمة عليهم السلام ، فما حكم عليه حينئذ بأنه بئر
استمر حكمه ، وما لم يعلم حاله في ذلك الزمان يرجع فيه إلى العرف الآن ، فيلحقه
الحكم تبعا للاسم دون غيره ، وإن شاكله في النبع . ولا بعد في ذلك بعد ورود
النص ( 1 ) .
قوله : " إن وقع فيها مسكر " .
المراد به المائع بالأصالة ، فيدخل الخمر وإن عرض له الجمود ويخرج
الحشيشة ونحوها ، مما أصله الجمود وإن عرض له الميعان . ولا فرق في المسكر بين
قليله وكثيره .
قوله : " أو مات فيها بعير " .
هو من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكر والأنثى والكبير والصغير . وكذا
ينزح الجميع لموت الثور وهو ذكر البقر .
قوله : " تراوح عليها أربعة . . الخ " .
هو تفاعل من الراحة لأن كل اثنين منهما يريحان الآخرين . وليكن أحدهما فوق
البئر يمتح بالدلو والآخر فيها يمليها . ولا يجزي القويان وإن قاما بعمل الأربعة
للنص ( 2 ) ، ويجزي الأزيد . والحكم مختص بالرجال فلا يجزي النساء ، ولا الخناثى ،
ولا الصبيان . واليوم من طلوع الفجر إلى الغروب ، ويجب إدخال جزئين من الليل
أولا وآخرا . ولا فرق بين الطويل والقصير . ولا يجزي الليل ، ولا الملفق وإن زاد عن
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 125 ب " 14 " من أبواب الماء المطلق .
( 2 ) التهذيب 1 : 242 ح 699 ، 284 ح 832 ، الوسائل 1 : 143 ب " 23 " من أبواب الماء المطلق ح 1 .