وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو
كلب وشبهه ، ولبول الرجل .
وبنزح عشر للعذرة الجامدة ، وقليل الدم كدم الطير والرعاف
اليسير ، والمروي دلاء يسيرة .
ونزح سبع لموت الطير ، والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت ، ولول
الصي الذي لم يلغ .
شرح
والنزارة .
قوله : " إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو كلب
وشبهه .
المراد بشبه الكلب الغزال وما في حجمه . ولا فرق في السنور بين أهليه
ووحشيه ، ولا في الكلب والخنزير بين البري والبحري .
قوله : " ولبول الرجل " .
لا فرق بين بول المسلم والكافر . ولا يلحق به بول المرأة بل هو مما لا نص فيه .
والأجود في بول الخنثى وجوب أكثر الأمرين من الأربعين ، وموجب ما لا نص فيه .
قوله : " وبنزح عشر للعذرة الجامدة " .
المراد بها غير الذائبة .
قوله : " وبنزح سبع لموت الطير " .
هو الحمامة والنعامة وما بينهما .
قوله : " والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت " .
المراد بتفسخها تقطع أجزائها وتفرقها . وإلحاق الانتفاخ به هو المشهور ، ولا
نص فيه .
قوله : " ولبول الصبي الذي لم يبلغ " .
وهو الذكر الذي زاد سنه على الحولين إلى أن يبلغ ، وليس ذكر الصبي كافيا
عن التقييد بكونه لم يبلغ ، للاختلاف في حده في جانب الكبر ، ولا يلحق به الصبية