تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه ، ولبول الرجل . وبنزح عشر للعذرة الجامدة ، وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير ، والمروي دلاء يسيرة . ونزح سبع لموت الطير ، والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت ، ولول الصي الذي لم يلغ .
شرح
والنزارة . قوله : " إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو كلب وشبهه . المراد بشبه الكلب الغزال وما في حجمه . ولا فرق في السنور بين أهليه ووحشيه ، ولا في الكلب والخنزير بين البري والبحري . قوله : " ولبول الرجل " . لا فرق بين بول المسلم والكافر . ولا يلحق به بول المرأة بل هو مما لا نص فيه . والأجود في بول الخنثى وجوب أكثر الأمرين من الأربعين ، وموجب ما لا نص فيه . قوله : " وبنزح عشر للعذرة الجامدة " . المراد بها غير الذائبة . قوله : " وبنزح سبع لموت الطير " . هو الحمامة والنعامة وما بينهما . قوله : " والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت " . المراد بتفسخها تقطع أجزائها وتفرقها . وإلحاق الانتفاخ به هو المشهور ، ولا نص فيه . قوله : " ولبول الصبي الذي لم يبلغ " . وهو الذكر الذي زاد سنه على الحولين إلى أن يبلغ ، وليس ذكر الصبي كافيا عن التقييد بكونه لم يبلغ ، للاختلاف في حده في جانب الكبر ، ولا يلحق به الصبية
مسالك الأفهام — صفحة 17 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية