الثانية : الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول ، ففي
العتاق عن كل فرس ديناران ، وفي البراذين عن كل فرس دينار استحبابا .
النظر الثالث
في من تصرف إليه ، ووقت التسليم ، والنية
القول في من تصرف إليه
ويحصره أقسام :
الأول : أصناف المستحقين للزكاة سبعة :
الفقراء والمساكين
وهم الذين تقصر أموالهم عن مؤنة سنتهم ، وقيل : من يقصر ماله
عن أحد النصب الزكوية . ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد ،
شرح
الحول والنصاب قولان ، وعدم اشتراطهما متوجه ، وهو خيرة التذكرة ( 1 ) .
قوله : " الخيل إذا كانت إناثا سائمة . . الخ " .
يشترط مع ذلك أن لا تكون عوامل ، وأن تكمل للمالك الواحد فرس كاملة ،
وإن كانت بالشركة كنصف اثنين .
قوله : " وفي العتاق عن كل فرس ديناران . . الخ " .
المراد بالفرس العتيق الذي أبواه عربيان كريمان . وبالبرذون - بكسر الباء -
خلافه سواء أكان أبواه أعجميين وهو البرذون بالمعنى الأخص ، أم أبوه خاصة ويخص
باسم المقرف ، أم أمه خاصة ويخص باسم الهجين . وفي الصحاح البرذون :
الدابة ( 2 ) . فعلى هذا يجوز أن يراد بالبراذين في كلام المصنف بقيتها .
قوله : " أصناف المستحقين للزكاة سبعة " .
جعلهم سبعة بناء على اتحاد الفقراء والمساكين ، والأشهر كونهم ثمانية
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 230 .
( 2 ) الصحاح 5 : 2078 مادة " برذن " .