تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
الثانية : الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول ، ففي العتاق عن كل فرس ديناران ، وفي البراذين عن كل فرس دينار استحبابا .
النظر الثالث في من تصرف إليه ، ووقت التسليم ، والنية القول في من تصرف إليه ويحصره أقسام : الأول : أصناف المستحقين للزكاة سبعة : الفقراء والمساكين وهم الذين تقصر أموالهم عن مؤنة سنتهم ، وقيل : من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية . ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد ،
شرح
الحول والنصاب قولان ، وعدم اشتراطهما متوجه ، وهو خيرة التذكرة ( 1 ) . قوله : " الخيل إذا كانت إناثا سائمة . . الخ " . يشترط مع ذلك أن لا تكون عوامل ، وأن تكمل للمالك الواحد فرس كاملة ، وإن كانت بالشركة كنصف اثنين . قوله : " وفي العتاق عن كل فرس ديناران . . الخ " . المراد بالفرس العتيق الذي أبواه عربيان كريمان . وبالبرذون - بكسر الباء - خلافه سواء أكان أبواه أعجميين وهو البرذون بالمعنى الأخص ، أم أبوه خاصة ويخص باسم المقرف ، أم أمه خاصة ويخص باسم الهجين . وفي الصحاح البرذون : الدابة ( 2 ) . فعلى هذا يجوز أن يراد بالبراذين في كلام المصنف بقيتها . قوله : " أصناف المستحقين للزكاة سبعة " . جعلهم سبعة بناء على اتحاد الفقراء والمساكين ، والأشهر كونهم ثمانية
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 230 . ( 2 ) الصحاح 5 : 2078 مادة " برذن " .
مسالك الأفهام — صفحة 408 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية