تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
وكذا لو اشتراه للتجارة ، ثم نوى القنية .
وأما الشروط فثلاثة : الأول : النصاب . ويعتبر وجوده في الحول كله ، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما ، سقط الاستحباب . ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد ،
شرح
عند التملك . ما ملك بعقد معاوضة مع عدم قصده ، إما مع الذهول ، أو مع قصد القنية ، أو الصدقة ونحوها ، وإن تجدد قصد الاكتساب . ولا ريب في اعتبار هذه القيود ، إلا الأخير فإن اعتباره هو المشهور ، وقد خالف فيه جماعة من المتأخرين منهم المصنف في المعتبر ( 1 ) ، لإطلاق النصوص ( 2 ) ، وأن المقصود الإعداد للفائدة وهو حاصل . وهو حسن . قوله : " وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية " . عطف هذا القسم على ما قبله غير جيد ، إذ لم يتقدم في القيود ما يدل على خروجه بل دل على دخوله ، وإنما يتم لو قال : وقصد به الاكتساب طول الحول ، أو نحو ذلك . وكأنه عطفه عليه لمشاركته إياه في عدم الزكاة . قوله : " النصاب " . المعتبر من النصاب هنا هو نصاب أحد النقدين دون غيرهما ، وإن كان مال التجارة من جنس آخر ، فلو اشترى أربعين من الغنم للتجارة اعتبر في جريان زكاة التجارة بلوغ قيمتها النصاب الأول من أحد النقدين ، ويعتبر في الزائد عن النصاب الأول بلوغ النصاب الثاني كذلك . والمخرج هنا ربع العشر ، إما من العين ، أو القيمة ، كالنقدين . قوله : " ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد ، كان حول
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 548 . ولكن فيه اشتراط نية الاكتساب عند التملك وأنه اتفاق العلماء . فلاحظ وراجع الجواهر 15 : 260 . ( 2 ) راجع الوسائل 6 : 45 ب " 13 ، 14 " من أبواب ما تجب فيه الزكاة .