وكذا لو اشتراه للتجارة ، ثم نوى القنية .
وأما الشروط فثلاثة :
الأول : النصاب .
ويعتبر وجوده في الحول كله ، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما ،
سقط الاستحباب . ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد ،
شرح
عند التملك . ما ملك بعقد معاوضة مع عدم قصده ، إما مع الذهول ، أو مع قصد
القنية ، أو الصدقة ونحوها ، وإن تجدد قصد الاكتساب . ولا ريب في اعتبار هذه
القيود ، إلا الأخير فإن اعتباره هو المشهور ، وقد خالف فيه جماعة من المتأخرين منهم
المصنف في المعتبر ( 1 ) ، لإطلاق النصوص ( 2 ) ، وأن المقصود الإعداد للفائدة وهو حاصل .
وهو حسن .
قوله : " وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية " .
عطف هذا القسم على ما قبله غير جيد ، إذ لم يتقدم في القيود ما يدل على
خروجه بل دل على دخوله ، وإنما يتم لو قال : وقصد به الاكتساب طول الحول ، أو
نحو ذلك . وكأنه عطفه عليه لمشاركته إياه في عدم الزكاة .
قوله : " النصاب " .
المعتبر من النصاب هنا هو نصاب أحد النقدين دون غيرهما ، وإن كان مال
التجارة من جنس آخر ، فلو اشترى أربعين من الغنم للتجارة اعتبر في جريان زكاة
التجارة بلوغ قيمتها النصاب الأول من أحد النقدين ، ويعتبر في الزائد عن النصاب
الأول بلوغ النصاب الثاني كذلك . والمخرج هنا ربع العشر ، إما من العين ، أو
القيمة ، كالنقدين .
قوله : " ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد ، كان حول
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 548 . ولكن فيه اشتراط نية الاكتساب عند التملك وأنه اتفاق العلماء . فلاحظ وراجع
الجواهر 15 : 260 .
( 2 ) راجع الوسائل 6 : 45 ب " 13 ، 14 " من أبواب ما تجب فيه الزكاة .