وأما الشروط فالنصاب وهو خمسة أوسق . والوسق ستون صاعا .
والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني ، وهو أربعة أمداد . والمد
رطلان وربع .
فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي . وما نقص فلا زكاة
فيه . وما زاد ، فيه الزكاة ولو قل .
والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس ، أن يسمى حنطة أو
شعيرا أو تمرا أو زبيبا ، وقيل : بل إذا أحمر ثمر النخل ، أو اصفر ، أو انعقد
الحصرم ، والأول أشبه .
شرح
أنها إذا هرست أو طرحت في رحا خفيفة خرجت على النصف . فإذا كان كذلك تخير
أهلها بين أن يلقى عنها الكمام ويكال على ذلك ، أو يكال على ما هي عليه ، ويؤخذ
من كل عشرة أوسق زكاة " ( 1 ) .
قوله : " والوسق " .
هو بفتح الواو ، ويجمع أيضا على وسوق وأوساق .
قوله : " والحد الذي تتعلق به الزكاة أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا
أو زبيبا وقيل بل إذا احمر . . الخ " .
القول الثاني هو المشهور ، وأخبار الخرص دالة عليه ( 2 ) . وعلى القولين لا يكون
الإخراج إلا عند التصفية والتشميس . وتظهر فائدة الخلاف في عدم جواز التصرف
فيها بعد الانعقاد والاحمرار ونحوه حتى يقدرها ، ويضمن حصة الواجب على الثاني
دون الأول ، وفيما لو نقلها إلى غيره بعد ذلك فالزكاة على الناقل على الثاني وعلى
المنقول إليه على الأول ، وفيما لو مات بعد ذلك وعليه دين مستغرق فلا زكاة على
الأول ، ويجب على الثاني ، وفي الأنواع التي لا تصلح للزبيب والتمر من العنب
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 217 .
( 2 ) الوسائل 6 : 133 ب " 12 " و 141 ب " 19 " من أبواب زكاة الغلات .