تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
السادسة : إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف ، تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك ، وتجب لو كان حاضرا ، وقيل : تجب فيها على التقديرين ، والأول مروي . السابعة : لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا ، ولو قصر كل جنس أو بعضها ، لم يجبر بالجنس الآخر ، كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم ، أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر .
القول في زكاة الغلات والنظر في الجنس ، والشروط ، واللواحق أما الأول فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض ، إلا في الأجناس الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . لكن يستحب فيما عدا ذلك من
شرح
قوله : " إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف . . الخ " . التعليل بكونها معرضة للإتلاف لا يصلح للدلالة على سقوط الزكاة عنها مع تمامية الملك ، واستجماع الشرائط . ولو كان التعرض للإتلاف صالحا للمانعية لم تجب الزكاة على المرأة في جميع المهر قبل الدخول مع تعرضه لتلف جميعه أو بعضه بالفرقة قبل الدخول بعيب أو طلاق . وكذا في أجرة المسكن إذا قبضها المالك عن سنين مع تعرضها للإتلاف بانهدام المسكن ونحوه . والأولى الاعتماد في الفرق على النص فإن به عدة روايات عن الصادق والكاظم عليهم السلام ( 1 ) ، بل ربما كان ذلك إجماعا ، لكون المخالف وهو ابن إدريس ( 2 ) معلوم النسب . وهذا الحكم إذا كانت في يد عياله للنفقة سواء أنفقوها أو انفقوا منها أم من
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 544 باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة ، التهذيب 4 : 99 ح 279 و 280 ، الوسائل 6 : 447 ب " 7 " من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 2 ) السرائر 1 : 447 .