ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة . ويجزي
الذكر والأنثى ، لتناول الاسم له .
القول في زكاة الذهب والفضة
ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ، ففيه عشرة
قراريط . ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان .
ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون أربعة دنانير . ثم كلما زاد
المال أربعة ، ففيها قيراطان بالغا ما بلغ ، وقيل : لا زكاة في العين حتى تبلغ
أربعين دينارا ، ففيه دينار ، والأول أشهر .
ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم . ثم
كلما زادت أربعين كان فيها درهم . وليس فيما نقص عن الأربعين زكاة .
شرح
قوله : " ويجوز أن يخرج من غير غنم البلد " .
هذا مع التساوي في القيمة ، أو كونها زكاة الإبل ، وإلا لم يجز إلا بالقيمة .
قوله : " وحتى يبلغ عشرين دينارا " .
المراد بالدينار هنا المثقال وهو درهم وثلاثة أسباع درهم . وزكاة النقدين ربع
العشر ، ومن كان في العشرين دينارا عشرة قراريط لأنها نصف مثقال ، ويجوز
إخراج القيمة عن النقدين كغيرهما .
قوله : " وقيل : لا زكاة في العين . . الخ " .
المراد بالعين هنا الذهب المضروب دنانير ، والقول لابن بابويه ( 1 ) ، وهو
ضعيف .
قوله : " ليس فيما نقص " .
لا فرق بين النقص الكثير والقليل حتى الحبة إذا نقصت في جميع الموازين ،
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 178 .