تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة . ويجزي الذكر والأنثى ، لتناول الاسم له .
القول في زكاة الذهب والفضة ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ، ففيه عشرة قراريط . ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان . ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون أربعة دنانير . ثم كلما زاد المال أربعة ، ففيها قيراطان بالغا ما بلغ ، وقيل : لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين دينارا ، ففيه دينار ، والأول أشهر . ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم . ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم . وليس فيما نقص عن الأربعين زكاة .
شرح
قوله : " ويجوز أن يخرج من غير غنم البلد " . هذا مع التساوي في القيمة ، أو كونها زكاة الإبل ، وإلا لم يجز إلا بالقيمة . قوله : " وحتى يبلغ عشرين دينارا " . المراد بالدينار هنا المثقال وهو درهم وثلاثة أسباع درهم . وزكاة النقدين ربع العشر ، ومن كان في العشرين دينارا عشرة قراريط لأنها نصف مثقال ، ويجوز إخراج القيمة عن النقدين كغيرهما . قوله : " وقيل : لا زكاة في العين . . الخ " . المراد بالعين هنا الذهب المضروب دنانير ، والقول لابن بابويه ( 1 ) ، وهو ضعيف . قوله : " ليس فيما نقص " . لا فرق بين النقص الكثير والقليل حتى الحبة إذا نقصت في جميع الموازين ،
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 178 .