من الزائد ، وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب . لو كان
عنده ست وعشرون من الإبل ، ومضى عليها حولان ، وجب عليه بنت
مخاض وخمس شياه . فإن مضى عليها ثلاثة أحوال ، وجب عليه بنت
مخاض وتسع شياه .
والنصاب المجتمع من المعز والضأن ، وكذا من البقر والجاموس ،
وكذا من الإبل العراب والبخاتي تجب فيه الزكاة . والمالك بالخيار في إخراج
الفريضة من أي الصنفين شاء .
شرح
إنما يتم ذلك لو كان النصاب بنات مخاض ، أو مشتملا على بنت المخاض ،
أو على ما قيمته بنت مخاض حتى يسلم للحول الثاني خمس وعشرون تامة من غير
زيادة ، أما لو فرض كونها زائدة عليها في السن والقيمة أمكن أن يفرض خروج بنت
المخاض عن الحول الأول من جزء واحدة من النصاب ، ويبقى من المخرج منه قيمة
خمس شياه ، فيجب في الحول الثالث خمس أخرى ، بل يمكن ما يساوي عشرة شياه
وأزيد فيتعدد الخمس أيضا . ولو فرض كون النصاب بأجمعه ناقصا عن بنت
المخاض ، كما لو كانوا ذكرانا ينقص قيمة كل واحد عن بنت المخاض ، نقص من
الحول الأول عن خمس وعشرين ، فيجب في الحول الثاني أربع شياه لا غير . وذلك
كله مستثنى مما أطلقه .
قوله : " العراب والبخاتي " .
العراب بكسر العين . والبخاتي - بفتح الباء - جمع بختي - بضمها - هي الإبل
الخراسانية .
قوله : " والمالك بالخيار " .
هذا مع تساويهما ( 1 ) قيمة ، أو بذله للأجود ، وإلا فالأجود التقسيط وإخراج قيمة
ما اقتضاه .
هامش
( 1 ) في ك " تساويها " .