تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
من الزائد ، وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب . لو كان عنده ست وعشرون من الإبل ، ومضى عليها حولان ، وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه . فإن مضى عليها ثلاثة أحوال ، وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه . والنصاب المجتمع من المعز والضأن ، وكذا من البقر والجاموس ، وكذا من الإبل العراب والبخاتي تجب فيه الزكاة . والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء .
شرح
إنما يتم ذلك لو كان النصاب بنات مخاض ، أو مشتملا على بنت المخاض ، أو على ما قيمته بنت مخاض حتى يسلم للحول الثاني خمس وعشرون تامة من غير زيادة ، أما لو فرض كونها زائدة عليها في السن والقيمة أمكن أن يفرض خروج بنت المخاض عن الحول الأول من جزء واحدة من النصاب ، ويبقى من المخرج منه قيمة خمس شياه ، فيجب في الحول الثالث خمس أخرى ، بل يمكن ما يساوي عشرة شياه وأزيد فيتعدد الخمس أيضا . ولو فرض كون النصاب بأجمعه ناقصا عن بنت المخاض ، كما لو كانوا ذكرانا ينقص قيمة كل واحد عن بنت المخاض ، نقص من الحول الأول عن خمس وعشرين ، فيجب في الحول الثاني أربع شياه لا غير . وذلك كله مستثنى مما أطلقه . قوله : " العراب والبخاتي " . العراب بكسر العين . والبخاتي - بفتح الباء - جمع بختي - بضمها - هي الإبل الخراسانية . قوله : " والمالك بالخيار " . هذا مع تساويهما ( 1 ) قيمة ، أو بذله للأجود ، وإلا فالأجود التقسيط وإخراج قيمة ما اقتضاه .
هامش
( 1 ) في ك " تساويها " .
مسالك الأفهام — صفحة 380 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية