وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره . ولا زكاة في البغال ، والحمير ،
والرقيق . ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي ، روعي في إلحاقه
بالزكاتي إطلاق اسمه .
القول في زكاة الأنعام
والكلام في الشرائط ، والفريضة ، واللواحق
أما الشرائط فأربعة :
الأول : اعتبار النصب .
وهي في الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة ، كل واحد منها خمس ، فإذا
بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا ، ثم ست وثلاثين ، ثم ست
وأربعون ، ثم إحدى وستون ، ثم ست وسبعون ، ثم إحدى وتسعون ،
شرح
القول بالاستحباب هو الأشهر رواية وفتوى .
قوله : " ولو تولد حيوان بين حيوانين . . الخ " .
الحيوان المتولد بين حيوانين إما أن يكونا زكويين ، أو أحدهما ، أو لا يكونا
كذلك . وعلى التقديرات ، إما أن يلحق بأحدهما ، أو بثالث زكوي ، أو غيره .
فالصور حينئذ تسع .
والضابط أنه متى كان أحد أبويه زكويا وهو ملحق بحقيقة زكوي - سواء أكان
أحد أبويه أم غيرهما ، نظرا إلى قدرة الله تعالى - وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن على
حقيقة زكوي فلا زكاة . ولو لم يكونا زكويين فإن كانا محللين أو أحدهما وجاء بصفة
زكوي ، وجبت أيضا ، وإلا فلا ، مع احتمال تحريمه لو كانت أمه محرمة وإن جاء بصفة
المحلل . وإن كانا محرمين وجاء بصفة الزكوي ، احتمل حله ووجوب الزكاة ، وعدم
الحل فتنتفي الزكاة وإن جاء غير زكوي فلا زكاة قطعا . وفي حله - لو جاء بصفة
المحلل - الوجهان ، والوجه تحريمه فيهما لكونه فرع محرم .