تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره . ولا زكاة في البغال ، والحمير ، والرقيق . ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي ، روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه . القول في زكاة الأنعام والكلام في الشرائط ، والفريضة ، واللواحق أما الشرائط فأربعة :
الأول : اعتبار النصب . وهي في الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة ، كل واحد منها خمس ، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا ، ثم ست وثلاثين ، ثم ست وأربعون ، ثم إحدى وستون ، ثم ست وسبعون ، ثم إحدى وتسعون ،
شرح
القول بالاستحباب هو الأشهر رواية وفتوى . قوله : " ولو تولد حيوان بين حيوانين . . الخ " . الحيوان المتولد بين حيوانين إما أن يكونا زكويين ، أو أحدهما ، أو لا يكونا كذلك . وعلى التقديرات ، إما أن يلحق بأحدهما ، أو بثالث زكوي ، أو غيره . فالصور حينئذ تسع . والضابط أنه متى كان أحد أبويه زكويا وهو ملحق بحقيقة زكوي - سواء أكان أحد أبويه أم غيرهما ، نظرا إلى قدرة الله تعالى - وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن على حقيقة زكوي فلا زكاة . ولو لم يكونا زكويين فإن كانا محللين أو أحدهما وجاء بصفة زكوي ، وجبت أيضا ، وإلا فلا ، مع احتمال تحريمه لو كانت أمه محرمة وإن جاء بصفة المحلل . وإن كانا محرمين وجاء بصفة الزكوي ، احتمل حله ووجوب الزكاة ، وعدم الحل فتنتفي الزكاة وإن جاء غير زكوي فلا زكاة قطعا . وفي حله - لو جاء بصفة المحلل - الوجهان ، والوجه تحريمه فيهما لكونه فرع محرم .