له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبض . وكذا لو أوصي له اعتبر الحول
بعد الوفاة والقبول .
ولو اشترى نصابا ، جرى في الحول من حين العقد ، لا بعد
الثلاثة . ولو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة ، بني على القول
بانتقال الملك . والوجه أنه من حين العقد . وكذا لو استقرض مالا وعينه
باقية ، جرى في الحول من حين قبضه .
شرح
بمالك ، وتسلطه عليه وقدرته على انتزاعه لا يوجب الملك ، فتنتفي الزكاة عنهما .
قوله : " لم يجر في الحول إلا بعد القبض " .
سواء جعلنا القبض ناقلا للملك ، أم كاشفا عن سبقه بالعقد لمنعه من
التصرف فيه قبل القبض على التقديرين .
قوله : " اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول " .
سواء أجعلنا القبول ناقلا للملك إلى الموصى له ، أم كاشفا عن سبق ملكه
من حين موت الموصي لانتفاء تمامية الملك على الثاني . ولا يعتبر في جريان الحول
القبض لتمامية الملك بدونه ، لكن يشترط تمكنه من قبضه . ويجيئ على مذهب
الشيخ ( 1 ) من توقف استقرار الملك عليه - حتى لو رد قبله وبعد القبول بطلت - احتمال
توقف الحول عليه .
قوله : " جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة " .
رد بذلك على الشيخ حيث حكم بتوقف تمامية الملك في البيع - المشتمل على
خيار - على انقضائه ( 2 ) . والأصح حصوله بالعقد . نعم يشترط في جريانه في الحول
قبضه ، أو تمكنه منه . ويتفرع عليه ما لو لم يتقابضا فإن لكل منهما حبس ما عنده حتى
يتقابضا معا ، فلو توقف ذلك على مضي زمان لم يجر في الحول قبله .
قوله : " ولو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة بني على القول
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 33 .
( 2 ) هذا مما نسب إلى الشيخ وفيه بحث راجع المكاسب للشيخ الأنصاري : 298 ولعله مستفاد من عبارته
في الخلاف 3 : 22 مسألة 29 وفي المبسوط 3 : 123 .