تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
بقي منها ولا يستأنف ، وقيل : ما لم يستدبر القبلة في أثناء صلاته . وكذا لو صلى بعض صلاته ، ثم عرض الخوف ، أتم صلاة خائف ولا يستأنف . الثاني : من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر أو صلى موميا ثم انكشف بطلان خياله لم يعد . وكذا لو أقبل العدو فصلى موميا لشدة خوفه ثم بان هناك حائل يمنع العدو . الثالث : إذا خاف من سيل أو سبع ، جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف . تتمة المتوحل والغريق يصليان بحسب الإمكان ، ويوميان لركوعهما وسجودهما ، ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته ، إلا في سفر أو خوف .
الفصل الخامس في صلاة المسافر والنظر في الشروط ، والقصر ، ولواحقه . أما الشروط فستة : الأول : اعتبار المسافة .
شرح
قوله : " ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته " . لاختصاص قصر الكمية بالسفر والخوف بخلاف الكيفية . قال في الذكرى : " نعم لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق ورجا عند قصر العدد سلامته وضاق الوقت فالظاهر أنه يقصر العدد أيضا " ( 1 ) ، وهو حسن ، حيث إنه يجوز له الترك فقصر
هامش
( 1 ) الذكرى : 264 .