تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وإذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا ، وسجد على قربوس سرجه ، وإن لم يتمكن أومأ إيماء ، فإن خشي صلى بالتسبيح . ويسقط الركوع والسجود ، ويقول بدل كل ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .

فروع

الأول : إذا صلى يوميا فأمن ، أتم صلاته بالركوع والسجود فيما
شرح
بخلاف المجتهدين ، ومن ثم يجب الإعادة لو تبين الخطأ على بعض الوجوه بخلافه هنا . وهل يتحمل الإمام التسبيح هنا ؟ الظاهر العدم ، لأنه بدل من أركان لا يتحملها . قوله : " على قربوس سرجه " . هو بفتح القاف والراء . ويشترط في جواز السجود عليه تعذر النزول ولو للسجود خاصة ثم الركوب . ويغتفر الفعل الكثير هنا كما يغتفر في باقي الأحوال . ولو كان القربوس مما لا يصح السجود عليه فإن أمكن وضع شئ منه عليه وجب ، وإلا سقط . قوله : " أومأ إيماء " . برأسه ، فإن تعذر فبعينيه كالمريض . قوله : " وإن خشي صلى بالتسبيح " . القدر المجوز للتسبيح تعذر الإيماء وإن أمكن فعل غيره من الأفعال كالقراءة . وتجب قبل التسبيح النية والتكبير ، وبعد فعله مرتين التشهد والتسليم ، وفي المغرب ثلاث تسبيحات يتخللها التشهد . ولو شك في عدده بطلت الصلاة . قوله : " فأمن أتم صلاته " . فلو كان بعد التسبيح مرة سقطت عنه ركعة وأكمل صلاة الأمن ، ولو انعكس سبح للباقي .