وإذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا ، وسجد على قربوس سرجه ،
وإن لم يتمكن أومأ إيماء ، فإن خشي صلى بالتسبيح . ويسقط الركوع
والسجود ، ويقول بدل كل ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر .
فروع
الأول : إذا صلى يوميا فأمن ، أتم صلاته بالركوع والسجود فيما
شرح
بخلاف المجتهدين ، ومن ثم يجب الإعادة لو تبين الخطأ على بعض الوجوه بخلافه
هنا . وهل يتحمل الإمام التسبيح هنا ؟ الظاهر العدم ، لأنه بدل من أركان لا
يتحملها .
قوله : " على قربوس سرجه " .
هو بفتح القاف والراء . ويشترط في جواز السجود عليه تعذر النزول ولو
للسجود خاصة ثم الركوب . ويغتفر الفعل الكثير هنا كما يغتفر في باقي الأحوال .
ولو كان القربوس مما لا يصح السجود عليه فإن أمكن وضع شئ منه عليه وجب ،
وإلا سقط .
قوله : " أومأ إيماء " .
برأسه ، فإن تعذر فبعينيه كالمريض .
قوله : " وإن خشي صلى بالتسبيح " .
القدر المجوز للتسبيح تعذر الإيماء وإن أمكن فعل غيره من الأفعال كالقراءة .
وتجب قبل التسبيح النية والتكبير ، وبعد فعله مرتين التشهد والتسليم ، وفي المغرب
ثلاث تسبيحات يتخللها التشهد . ولو شك في عدده بطلت الصلاة .
قوله : " فأمن أتم صلاته " .
فلو كان بعد التسبيح مرة سقطت عنه ركعة وأكمل صلاة الأمن ، ولو انعكس
سبح للباقي .