وكشف العورة ، والرمي بالحصى .
مسائل ثلاث
الأولى : إذا انهدمت الكنائس والبيع ، فإن كان لأهلها ذمة لم يجز
التعرض لها . وإن كانت في أرض الحرب ، أو باد أهلها ، جاز استعمالها في
المساجد .
الثانية : الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من المنزل ، والنافلة
بالعكس .
الثالثة : الصلاة في الجامع بمائة ، وفي مسجد القبيلة بخمس
وعشرين ، وفي السوق باثنتي عشرة صلاة .
شرح
في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء إلا أبرأته " ( 1 ) .
قوله : " وكشف العورة " .
مع أمن المطلع المحترم ، وكذا يكره كشف السرة والركبة وما بينهما .
قوله : " والرمي بالحصى " .
لم يقيد الرمي بكونه حذفا كما صنع غيره ، وورد به الخبر عن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم أنه أبصر رجلا يحذف حصاة في المسجد فقال : " ما زالت تلعنه حتى
وقعت " ( 2 ) لاشتراك الرمي بأنواعه في العبث والأذى ، ولأن الحذف يطلق على رميها
بالأصابع كيف اتفق وإن لم يكن على الوجه المذكور في الجمار . قال في الصحاح :
الحذف بالحصا الرمي به بالأصابع ( 3 ) .
قوله : " جاز استعمالها في المساجد " .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 152 ح 700 ، التهذيب 3 : 256 ح 714 ، الوسائل 3 : 500 ب " 20 " من أبواب
أحكام المساجد ح 1 .
( 2 ) التهذيب 3 : 262 ح 741 ، الوسائل 3 : 514 ب " 36 " من أبواب أحكام المساجد ح 1 .
( 3 ) الصحاح 4 : 1347 مادة " حذف " .