تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ويجوز نقض ما استهدم دون غيره . ويستحب إعادته . ويجوز استعمال آلته في غيره . ويستحب كنس المساجد والإسراج فيها .
شرح
إلا بين اثنين يلاحظ كل منهما الآخر . قال في الصحاح : التعهد التحفظ بالشئ وتجديد العهد به ، وتعهدت فلانا وتعهدت ضيعتي ، وهو أفصح من قولك : تعاهدته لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين . انتهى ( 1 ) . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم " ( 2 ) . والمصنف تبع في التعاهد الرواية . قوله : " ويجوز نقض ما استهدم " . بفتح التاء والدال أي أشرف على الانهدام ، وكذا يجوز نقضه لتوسعته لكن يجب التأخير إلى إتمام العمارة ، إلا مع الاحتياج إلى الآلة فيؤخر بحسب الإمكان . قوله : " ويجوز استعمال آلته في غيره " . مع استغنائه عنها ، أو تعذر استعماله فيه لاستيلاء الخراب عليه ، أو كون الآخر أحوج إليها منه لكثرة المصلين ونحو ذلك . وأولى بالجواز صرف وقفه ونذره على غيره بالشروط . وليس كذلك المشهد فلا يجوز صرف ماله إلى مشهد آخر ، ولا مسجد ، ولا صرف مال المسجد إليه مطلقا . قوله : " ويستحب كنس المساجد " . وهو جمع كناستها - بضم الكاف - وهي القمامة وإخراجها منها وخصوصا يوم الخميس وليلة الجمعة ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله : " من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج من التراب ما يذر في العين غفر الله له " ( 3 ) . والظاهر أن الواو بمعنى أو . وتقدير القلة يكون التراب يذر في العين مبالغة في المحافظة على كنسها وإن كانت نظيفة ، وعلى فعل ما تيسر وإن لم يستوعبها . قوله : " والإسراج فيها " .
هامش
( 1 ) الصحاح 2 : 516 . ( 2 ) التهذيب 3 : 255 ح 709 ، الوسائل 3 : 504 ب " 24 " من أبواب أحكام المساجد ح 1 . ( 3 ) ثواب الأعمال : 51 ح 3 ، أمالي الصدوق : 405 ح 15 ، الوسائل 3 : 511 ب " 34 " من أبواب أحكام المساجد ح 1 .