وغيرها .
الحادية عشرة : إذا وقف النساء في الصف الأخير ، فجاء رجال
وجب أن يتأخرن ، إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن .
الثانية عشرة : إذا استنيب المسبوق ، فإذا انتهت صلاة المأموم ، أومأ
إليهم ليسلموا ، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه .
خاتمة
فيما يتعلق بالمساجد
يستحب اتخاذ المساجد مكشوفة غير مسقفة ،
شرح
مع نية الانفراد . وبدونها يأثم مع التعمد ويخرج من الصلاة . ولا يخفى أن
ذلك في غير الجماعة الواجبة وإلا لم يجز مطلقا ، ويجئ - على القول بعدم وجوب
المتابعة في الأقوال - احتمال جواز التسليم قبله وإن لم ينو الانفراد أو كانت الجماعة
واجبة ، لكن لا نعلم به قائلا صريحا ، وعبارة المصنف قد تدل عليه .
قوله : " فجاء رجال وجب أن يتأخرن . . الخ " .
بناء على عدم جواز المحاذاة ، وإلا استحب لهن التأخر . وإنما يجب التأخر إذا
لم يكن المكان ملكا لهن ، وإلا لم يجب .
قوله : " مكشوفة غير مسقفة " .
كان ذكر الكشف كافيا عن الوصف بعدم التسقيف ، لأنه بعض أفراده
لشمول الكشف له وللتظليل بغيره من شجرة وخيمة وغيرها . ولعل ذكر عدم
التسقيف بعد ذلك تفسير الكشف ، بمعنى أن المطلوب من كشفها كونها غير مسقفة
لا مطلق الكشف ، وفي الجمع بين الكلمتين مع إغناء الثانية عن الأولى إشارة إلى
أن ذلك هو مراد من عبر بالكشف . ويدل على اختصاص الكراهة بالتسقيف ، ما
رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله