تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
وغيرها . الحادية عشرة : إذا وقف النساء في الصف الأخير ، فجاء رجال وجب أن يتأخرن ، إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن . الثانية عشرة : إذا استنيب المسبوق ، فإذا انتهت صلاة المأموم ، أومأ إليهم ليسلموا ، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه .
خاتمة فيما يتعلق بالمساجد يستحب اتخاذ المساجد مكشوفة غير مسقفة ،
شرح
مع نية الانفراد . وبدونها يأثم مع التعمد ويخرج من الصلاة . ولا يخفى أن ذلك في غير الجماعة الواجبة وإلا لم يجز مطلقا ، ويجئ - على القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال - احتمال جواز التسليم قبله وإن لم ينو الانفراد أو كانت الجماعة واجبة ، لكن لا نعلم به قائلا صريحا ، وعبارة المصنف قد تدل عليه . قوله : " فجاء رجال وجب أن يتأخرن . . الخ " . بناء على عدم جواز المحاذاة ، وإلا استحب لهن التأخر . وإنما يجب التأخر إذا لم يكن المكان ملكا لهن ، وإلا لم يجب . قوله : " مكشوفة غير مسقفة " . كان ذكر الكشف كافيا عن الوصف بعدم التسقيف ، لأنه بعض أفراده لشمول الكشف له وللتظليل بغيره من شجرة وخيمة وغيرها . ولعل ذكر عدم التسقيف بعد ذلك تفسير الكشف ، بمعنى أن المطلوب من كشفها كونها غير مسقفة لا مطلق الكشف ، وفي الجمع بين الكلمتين مع إغناء الثانية عن الأولى إشارة إلى أن ذلك هو مراد من عبر بالكشف . ويدل على اختصاص الكراهة بالتسقيف ، ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله