وطهارة المولد ، والبلوغ على الأظهر ، وأن لا يكون قاعدا بقائم ، ولا أميا
بمن ليس كذلك .
ولا يشترط الحرية على الأظهر . ويشترط الذكورة ، إذا كان المأمومون
ذكرانا ، أو ذكرانا وإناثا .
شرح
وطريقها المعاشرة الباطنة ، أو شهادة عدلين ، أو اشتهارها . والظاهر أنها لا
تثبت بصلاة عدلين خلفه من غير تلفظهما بالتزكية ، [ إلا أن يعلم اقتداءهما به ] ( 1 ) .
قوله : " وطهارة المولد " .
فلا يجوز إمامة من ثبت شرعا أنه ولد زنا لنقص مرتبته وإن تحققت عدالته .
أما من تناله الألسن فجائز . وكذا ولد الشبهة .
قوله : " وأن لا يكون قاعدا بقيام " .
وكذا كل ذي مرتبة دنيا بمن هو أعلى منه .
قوله : " ولا أميا بمن ليس كذلك " .
المراد بالأمي هنا من لا يحسن قراءة مجموع الفاتحة وسورة . والمراد حينئذ بمن
ليس كذلك ما يشمل من يعلم أزيد منه مع اتفاقهما على شخص مجهول ( 2 ) فلو كان
كل منهما لا يحسن شيئا ، أو يحسن بعض القراءة واتفقا في ذلك البعض جاز أن يؤم
أحدهما صاحبه مع العجز عن التعلم وفقد الأكمل . ولو أحسن أحدهما أزيد من
الآخر جاز ائتمام الناقص بصاحبه دون العكس . ولو اختلف محفوظهما في الفاتحة لم
يؤم أحدهما الآخر . ولو كان الاختلاف بحفظ أحدهما الفاتحة أو بعضها والآخر
السورة أو بعضها جاز اقتداء جاهل الفاتحة بصاحبه ، دون العكس .
قوله : " إذا كان المأموم ذكرانا " .
أو خناثى .
هامش
( 1 ) ليس في " ج " .
( 2 ) ما أثبتناه من " ج " وهو الأنسب بالتفريع التالي وفي سائر النسخ الخطية التي لدينا : " والمراد بمن ليس
كذلك حينئذ القاري وهو الذي يحسنهما " .