تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن ، وقيل مطلقا .
ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا ، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة ولو كان الإمام امرأة ، وقفت النساء إلى جانبيها .
شرح
قوله : " في أماكن " . الجار والمجرور متعلق بالفعل المتقدم وهو " يجوز " فيصلح لتقييد الصور الأربع ، فمكان جواز اقتداء المفترض بالمفترض الفرضان المتفقان في الكيفية ، كاليومية بعضها ببعض ، والجمعة ، [ والطواف ] ( 1 ) ، وإن حصل الاختلاف في العدد . ولو اختلفت الكيفية لم يصح ، كاليومية والكسوف ، وإن عزم على المفارقة عند موجب الاختلاف . ومكان اقتداء المتنفل بالمفترض اقتداء الصبي بالبالغ ، ومعيد صلاته بمن لم يصل . وعكسه كاقتداء مبتدئ الصلاة خلف المعيد ، والبالغ خلف المميز ، عند الشيخ ( 2 ) . وأماكن المتنفل بالمتنفل ، المعيد خلف المعيد ، والاقتداء في صلاة العيد المندوبة ، والاستسقاء ، والغدير على قول . قوله : " ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا " . وكذا لو كان امرأة وإمامها امرأة ولا يغني عنه قوله : " ولو كان امرأة وقف النساء إلى جانبيها " حيث إن وقوف الجماعة إلى جانبيها يقتضي وقوف الواحدة بطريق أولى ، إذ ليس فيه بيان موقف الواحدة هل هو اليمين أو غيره . والخنثى هنا كالمرأة فيتأخر عن الرجل وإن كان وحده ، لجواز أنوثيته . قوله : " وخلفه إن كانوا جماعة " . المراد بالجماعة هنا ما فوق الواحد . ويستحب كونه في وسط الصف إلا لضرورة . قوله : " أو امرأة " .
هامش
( 1 ) ليس في " ج " . ( 2 ) المبسوط 1 : 154 .