والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن ، وقيل مطلقا .
ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا ،
وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة ولو كان الإمام امرأة ، وقفت النساء إلى
جانبيها .
شرح
قوله : " في أماكن " .
الجار والمجرور متعلق بالفعل المتقدم وهو " يجوز " فيصلح لتقييد الصور
الأربع ، فمكان جواز اقتداء المفترض بالمفترض الفرضان المتفقان في الكيفية ،
كاليومية بعضها ببعض ، والجمعة ، [ والطواف ] ( 1 ) ، وإن حصل الاختلاف في العدد .
ولو اختلفت الكيفية لم يصح ، كاليومية والكسوف ، وإن عزم على المفارقة عند موجب
الاختلاف . ومكان اقتداء المتنفل بالمفترض اقتداء الصبي بالبالغ ، ومعيد صلاته
بمن لم يصل . وعكسه كاقتداء مبتدئ الصلاة خلف المعيد ، والبالغ خلف المميز ،
عند الشيخ ( 2 ) . وأماكن المتنفل بالمتنفل ، المعيد خلف المعيد ، والاقتداء في صلاة
العيد المندوبة ، والاستسقاء ، والغدير على قول .
قوله : " ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا " .
وكذا لو كان امرأة وإمامها امرأة ولا يغني عنه قوله : " ولو كان امرأة وقف
النساء إلى جانبيها " حيث إن وقوف الجماعة إلى جانبيها يقتضي وقوف الواحدة
بطريق أولى ، إذ ليس فيه بيان موقف الواحدة هل هو اليمين أو غيره . والخنثى هنا
كالمرأة فيتأخر عن الرجل وإن كان وحده ، لجواز أنوثيته .
قوله : " وخلفه إن كانوا جماعة " .
المراد بالجماعة هنا ما فوق الواحد . ويستحب كونه في وسط الصف إلا
لضرورة .
قوله : " أو امرأة " .
هامش
( 1 ) ليس في " ج " .
( 2 ) المبسوط 1 : 154 .