وكذا إذا صلى العاري بالعراة ، جلس وجلسوا في سمته ، لا يبرز إلا بركبتيه .
ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته ، إذا وجد من يصلي تلك الصلاة
جماعة ، إماما كان أو مأموما ، وأن يسبح حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة
قبله ، وأن يكون في الصف الأول أهل الفضل ،
شرح
إذا اقتدت برجل أو خنثى ، وإلا وقفت عن يمين الإمام كما مر .
قوله : " إذا صلى العاري بالعراة جلس وجلسوا " .
مع عدم أمن المطلع ، فلو كانوا في ظلمة مانعة من الرؤية ، أو فاقدي للبصر
وأمنوا اطلاع غيرهم صلوا من قيام ، وأومأوا للركوع والسجود ، كما مر في اللباس .
قوله : " ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته . . الخ " .وكذا يستحب لمن صلى جماعة إذا وجد جماعة أخرى ، وإن لم يكن أكمل من
الأولى ، إماما كان المعيد أو مأموما . وينوي الندب لخروجه عن عهدة الفرض . ولو
نوى الوجوب جاز أيضا . وقد روي : " أن الله تعالى يختار أحبهما إليه " ( 1 ) ، والظاهر
استرسال الاستحباب وفاقا للذكرى ( 2 ) .
قوله : " وأن يسبح إذا أكمل القراءة قبله " .
في موضع يستحب له القراءة ، وكذا لو صلى خلف من لا يقتدي به وفرغ من
القراءة قبله .
قوله : " وإن يكون في الصف الأول أهل الفضل " .
المراد بهم أهل المزية الفاضلة من علم أو عمل أو عقل ، ويقدم الأجمع منهم
للأوصاف فالأجمع . قال الباقر عليه السلام : " ليكن الذين يلون الإمام أولي الأحلام
منكم والنهى ، فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه " ( 3 ) . ولو لم يكملوا الصف أكمل بمن
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 379 ح 2 ، التهذيب 3 : 270 ح 776 ، الوسائل 5 : 456 ب " 54 " من أبواب صلاة
الجماعة ح 10 .
( 2 ) الذكرى : 266 .
( 3 ) الكافي 3 : 372 ح 7 ، التهذيب 3 : 265 ح 751 ، الوسائل 5 : 386 ب " 7 " من أبواب صلاة
الجماعة ح 2 .