تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الفصل الثاني في قضاء الصلوات والكلام في سبب الفوات ، والقضاء ، ولواحقه . أما السبب فمنه ما يسقط معه القضاء ، وهو سبعة : الصغر ، والجنون ، والإغماء على الأظهر ، والحيض والنفاس ، والكفر الأصلي وعدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم ، وقيل : يقضي عند التمكن ، والأول أشبه . وما عداه يجب معه القضاء ، كالإخلال بالفريضة ، عمدا أو سهوا ، عدا الجمعة والعيدين ، وكذا النوم وإن استوعب الوقت . ولو زال عقل المكلف بشئ من قبله ، كالسكر وشرب المرقد ، وجب القضاء ، لأنه سبب
شرح
أيها النبي ورحمة الله وبركاته " ( 1 ) أو بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد " . ويجوز حذف حرف العطف من " السلام عليك " وإبدال " اللهم صل " بقوله " وصلى الله . . الخ " ولا يجزي فيهما غير هذه الأربع . قوله : " والحيض والنفاس " . الظاهر أنه لا فرق بين عروضهما بسبب من الله أو من المكلف ، كما لو تناولت دواء للحيض ، أو لإسقاط الولد ، بخلاف الإغماء . والفرق إن سقوط القضاء عنهما عزيمة لا رخصة وتخفيف ، بخلاف سقوطه عن المغمى عليه . وقد نبه عليه في الذكرى ( 2 ) . قوله : " وكذا النوم وأن استوعب الوقت " . إلا أن يخرج عن العادة جدا فيلحق بالإغماء . اختاره في الذكرى ( 3 ) ، ونقله عن
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 356 ح 5 ، الفقيه 1 : 226 ح 997 وليس فيهما حرف العطف ، التهذيب 2 : 196 ح 773 وفيه " والسلام " ، الوسائل 5 : 334 ب " 20 " من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 . ( 2 ) الذكرى : 135 . ( 3 ) الذكرى : 135 .