الثالث : من ترك سجدة أو التشهد ، ولم يذكر حتى يركع ، قضاهما
أو أحدهما ، وسجد سجدتي السهو .
وأما الشك ففيه مسائل :
الأولى : من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد كالصبح وصلاة
السفر ، وصلاة العيدين إذا كانت فريضة ، والكسوف ، وكذا المغرب .
الثانية : إذا شك في شي ء من أفعال الصلاة ثم ذكر ، فإن كان في
شرح
السياق لا يقتضيه ( 1 ) .
واعلم أن ذكر نسيان الصلاة إلى أن يسلم يناسب القسم الثالث ، وهو ما
يتدارك بعد الصلاة مع سجود السهو . وكأنه ذكره هنا لعدم وجوب السجود له مع
تداركه بعد التسليم عنده كما يظهر من العبارة ، فيكون مراده بالتدارك في القسم
الثاني ما يشمل فعله في الصلاة أو خارجها مع عدم وجوب سجدتي السهو . والأصح
وجوب السجود له وإلحاقه بالقسم الأخير . ولو كان المنسي بعض التشهد ففي قضائه
وجهان ، ويظهر من الشهيد ( ره ) وجوب تداركه ( 2 ) ، وكذا لو نسي الصلاة على
محمد صلى الله عليه وآله خاصة أو على آله عليهم السلام خاصة .
قوله : " قضاهما وسجد سجدتي السهو " .
ويجب تقديم قضاء الأجزاء المنسية على السجود وإن تعددت .
قوله : " من شك في عدد الواجبة الثنائية . . الخ " .
وفي حكم ما ذكر الصلاة المنذورة المقيدة بركعتين أو ثلاث على الظاهر .
قوله : " والكسوف " .
إذا كان الشك متعلقا بالركعتين . أما لو تعلق بالركوعات بنى على الأقل ، إلا
أن يستلزم الشك في الركعات .
قوله : " إذا شك في شئ من أفعال الصلاة فإن كان في موضعه أتى
هامش
( 1 ) راجع ص 287 مع التعليق رقم 4 .
( 2 ) البيان : 148 .