تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
الثالث : من ترك سجدة أو التشهد ، ولم يذكر حتى يركع ، قضاهما أو أحدهما ، وسجد سجدتي السهو .
وأما الشك ففيه مسائل : الأولى : من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد كالصبح وصلاة السفر ، وصلاة العيدين إذا كانت فريضة ، والكسوف ، وكذا المغرب . الثانية : إذا شك في شي ء من أفعال الصلاة ثم ذكر ، فإن كان في
شرح
السياق لا يقتضيه ( 1 ) . واعلم أن ذكر نسيان الصلاة إلى أن يسلم يناسب القسم الثالث ، وهو ما يتدارك بعد الصلاة مع سجود السهو . وكأنه ذكره هنا لعدم وجوب السجود له مع تداركه بعد التسليم عنده كما يظهر من العبارة ، فيكون مراده بالتدارك في القسم الثاني ما يشمل فعله في الصلاة أو خارجها مع عدم وجوب سجدتي السهو . والأصح وجوب السجود له وإلحاقه بالقسم الأخير . ولو كان المنسي بعض التشهد ففي قضائه وجهان ، ويظهر من الشهيد ( ره ) وجوب تداركه ( 2 ) ، وكذا لو نسي الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله خاصة أو على آله عليهم السلام خاصة . قوله : " قضاهما وسجد سجدتي السهو " . ويجب تقديم قضاء الأجزاء المنسية على السجود وإن تعددت . قوله : " من شك في عدد الواجبة الثنائية . . الخ " . وفي حكم ما ذكر الصلاة المنذورة المقيدة بركعتين أو ثلاث على الظاهر . قوله : " والكسوف " . إذا كان الشك متعلقا بالركعتين . أما لو تعلق بالركوعات بنى على الأقل ، إلا أن يستلزم الشك في الركعات . قوله : " إذا شك في شئ من أفعال الصلاة فإن كان في موضعه أتى
هامش
( 1 ) راجع ص 287 مع التعليق رقم 4 . ( 2 ) البيان : 148 .
مسالك الأفهام — صفحة 292 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية