تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وليست الطهارة من شرائطها . ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا . ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه . فإن لم يكن له كفن ، جعل في القبر ، وسترت عورته ، وصلي عليه بعد ذلك . وسنن الصلاة أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الإمام ، والمرأة وراءه ، ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة ، ولو كان طفلا جعل من وراء المرأة .
شرح
مصلوبا ( 1 ) . قوله : " وليس الطهارة من شرطها " . سواء في ذلك الحديثة والخبيثة ، إلا أن عدم اشتراط الأولى موضع وفاق ، وفي الثانية إشكال من عدم النص ، ومن كونها أضعف من الحديثة . قوله : " ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا " . هذا في الإمام والمنفرد ، أما المأموم فيغتفر فيه ذلك مع اتصال الصفوف . قوله : " ولا يصلى عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه " . هذا مع الإمكان . ولو تعذر الغسل قام التيمم مقامه في اعتبار ترتب الصلاة عليه ، فإن تعذر سقط . قوله : " فإن لم يكن له كفن . . الخ " . هذا إذا لم يمكن ستره بثوب ونحوه خارج القبر ، وإلا وجب مقدما على القبر إن منع القبر الرؤية ، وإلا تخير . ولا فرق في ذلك بين وجود ناظر وعدمه . قوله : " ولو كان طفلا جعل وراء المرأة " . إن لم يجب الصلاة عليه وإلا قدم عليها . وكذا يقدم على الخنثى كما يقدم الخنثى على المرأة . وهذا الترتيب إنما يسن مع إرادة الصلاة عليهم دفعة واحدة ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 215 ح 2 ، عيون أخبار الرضا عليه السلام 1 : 255 ب " 26 " ح 8 ، التهذيب 3 : 327 ح 1021 ، الوسائل 2 : 812 ب " 35 " من أبواب صلاة الجنازة .