بعد أن يكون مكلفا .
وإمام الأصل أولى بالصلاة من كل أحد . والهاشمي أولى من غيره
إذا قدمه الولي ، وكان بشرائط الإمامة .
ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء ، ويكره أن تبرز عنهن ، بل تقف في
صفهن . وكذا الرجال العراة . وغيرهما من الأئمة يبرز أمام الصف ولو كان
المؤتم واحدا . وإذا اقتدت النساء بالرجل ، وقفن خلفه . [ وإن كان ورائه
رجال وقفن خلفهم ] . وإن كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحباب .
الثالث : في كيفية الصلاة .
وهي خمس تكبيرات ، والدعاء بينهن غير لازم . ولو قلنا بوجوبه ، لم
نوجب لفظا على التعيين .
وأفضل ما يقال ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه - أم سلمة - عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى
على ميت كبر وتشهد ، ثم كبر وصلى على الأنبياء ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ،
ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر [ الخامسة ] وانصرف ( 1 ) .
شرح
قوله إذا قدمه الولي " .
يستفاد من تقييد أولوية الهاشمي بتقديم الولي له وإطلاق أولوية الإمام عدم
توقف تقديمه على إذن الولي وهو كذلك .
قوله : " والدعاء بينهن غير لازم ولو قلنا به لم نوجب لفظا " .
الأصح وجوب الدعاء وتعين الشهادتين والصلاة في محلهما . ويجزي في الدعاء
للمؤمنين والميت ما سنح ، وإن كان المنقول أفضل ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 181 ح 3 ، علل الشرائع : 303 ب " 244 " ح 3 ، التهذيب 3 : 189 ح 431 ، الوسائل
2 : 763 ب " 2 " من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .
( 2 ) الوسائل 2 : 765 ب " 2 " من أبواب صلاة الجنازة .