وفي الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة ، أولها الظهر يوم النحر لمن
كان بمنى ، وفي الأمصار عقيب عشر ، يقول : " الله أكبر الله أكبر - وفي
الثالثة تردد - لا إله إلا الله والله أكبر ، والحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر
على ما أولانا " . ويزيد في الأضحى " ورزقنا من بهيمة الأنعام " .
ويكره الخروج بالسلاح ، وأن يتنفل قبل الصلاة أو بعدها إلا
بمسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة ، فإنه يصلي ركعتين قبل
خروجه .
مسائل خمس
:
شرح
في الفطر حتى يفطر ( 1 ) ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي ( 2 ) . وعلل مع ذلك
بوجوب الإفطار يوم الفطر بعد تحريمه ففي المبادرة إليه بعث للنفس على تلقي الأوامر
المتضادة ، وانقياد إلى امتثال أمر الشرع ، بخلاف الأضحى ولاستحباب الأكل من
الأضحية ، ولا يتيسر إلا بعد الصلاة .
قوله : " وأن يتنفل قبلها وبعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله
وسلم بالمدينة فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه " .
المراد أن من كان بالمدينة يستحب له أن يقصد المسجد قبل خروجه فيصلي فيه
ركعتين ثم يخرج إلى المصلى ، والمستند قول الصادق عليه السلام : " ركعتان من السنة
ليس يصليان في موضع إلا بالمدينة . يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله
وسلم في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى . ليس ذلك إلا بالمدينة ، لأن رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم فعله " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 3 : 282 .
( 2 ) سنن البيهقي 3 : 283 .
( 3 ) الكافي 3 : 461 ح 11 ، الفقيه 1 : 322 ح 1475 ، التهذيب 3 : 138 ح 308 ، الوسائل 5 :
102 ب " 7 " من أبواب صلاة العيد ح 10 .