خمسا ، ثم يكبر ويركع .
فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير فيقرأ " الحمد " وسورة ،
والأفضل أن يقرأ " الغاشية " ، ثم يكبر أربعا ، يقنت بينها أربعا ، ثم يكبر
خامسة للركوع ويركع ، فيكون الزائد عن المعتاد تسعا : خمس في الأولى
وأربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام ، وتكبيرتي الركوعين .
وسنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمكة ،
شرح
قوله : " والأفضل أن يقرأ الغاشية " .
وقيل : " الشمس " . وقيل : في الأولى " الغاشية " وفي الثانية " الأعلى " . والكل
جائز . وأصح الروايات ( 1 ) إسنادا ما تضمن كون " الشمس " في الأولى و " الغاشية " في
الثانية .
قوله : " ويقنت بينها أربعا " .
فيه تجوز لأنه إذا كانت التكبيرات أربعا لم يتحقق كون القنوت بينها أربعا بل
ثلاثا . والأسد أن يقال : ويقنت بعد كل تكبير .
قوله : " غير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع " .
هذا المخرج ليس زائدا عن المعتاد فلا وجه لإخراجه ، وكأنه ذكره للتوضيح ،
مع أن تركه أوضح .
قوله : " الإصحار بها إلا بمكة " .
فيصلى في مسجدها ، لقول الصادق عليه السلام : " على أهل الأمصار أن
يبرزوا في أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام " ( 2 ) .
ولوجوب التوجه إليه من سائر الجهات فلا يناسب الخروج منه . وإنما يستحب
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 460 ح 3 ، التهذيب 3 : 129 ح 278 ، الاستبصار 1 : 448 ح 1733 ، الوسائل 5 :
105 ب " 10 " من أبواب صلاة العيد ح 2 .
( 2 ) الفقيه 1 : 321 ح 14 ، الكافي 3 : 461 ح 10 ، التهذيب 3 : 138 ح 307 ، الوسائل 5 : 117
ب " 17 " من أبواب صلاة العيد ح 3 و 8 .