والسجود على الأرض ، وأن يقول المؤذنون : " الصلاة " ثلاثا ، فإنه لا أذان
لغير الخمس ، وأن يخرج الإمام حافيا ، ماشيا على سكينة ووقار ، ذاكرا الله
سبحانه ، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما
يضحي به ، وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات أولاها المغرب ليلة
الفطر ، وآخرها صلاة العيد ،
شرح
الإصحار مع الإمكان ، وعدم المشقة الشديدة في الخروج كالمطر والوحل ، وإلا
صليت في المساجد .
قوله : " والسجود على الأرض " .
دون غيرها مما يصح السجود عليه . ويستحب مباشرة الأرض بما يمكن من
أعضاء المصلي ، فلا يفرش على الأرض فراشا ، للخبر ( 1 ) .
قوله : " حافيا " .
لأن الرضا عليه السلام لما خرج إليها خرج حافيا ( 2 ) في عهد المأمون ( 3 ) . روي عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " من اغبرت قدمه في سبيل الله فقد حرمها
الله تعالى على النار " ( 4 ) .
قوله : " وأن يطعم قبل خروجه " .
بفتح الياء وسكون الطاء وفتح العين مضارع طعم بكسرها كعلم يعلم أي
يأكل . ومستند الفرق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان لا يخرج
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 119 ب " 17 " من أبواب صلاة العيد ح 1 ، 5 ، 6 ، 10 ، 12 .
( 2 ) هكذا وردت العبارة في النسخ الخطية التي لدينا إلا في نسخة " ك " حيث أضيف في الهامش كلمة " كان "
قبل قوله " حافيا " وفي الحجرتين بدل كان " خرج " والظاهر أن ذلك أضيف من قبل النساخ لتتم الجملة
إذ بدون ذلك يكون جواب " لما " روى عن النبي " مع أن هذه الرواية لم تنقل عن الرضا عليه السلام ،
آنذاك . والصحيح حذف كلمة " لما " وإضافة واو قبل " روي " .
( 3 ) الكافي 1 : 408 ح 7 ، عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 149 ح 21 ، إرشاد المفيد : 312 ،
الوسائل 5 : 120 ب " 19 " من أبواب صلاة العيد ح 1 .
( 4 ) صحيح البخاري 2 : 9 .