وأن يسلم أولا ، وأن يجلس أمام الخطبة .
وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى " الجمعة " ، وكذا في
الثانية يعدل إلى سورة " المنافقين " ما لم يتجاوز نصف السورة ، إلا في سورة
" الجحد " و " التوحيد " .
ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة . ومن يصلي ظهرا فالأفضل
إيقاعها في المسجد الأعظم . وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز
أن يقدم المأموم صلاته على الإمام . ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم
الإمام ظهرا كان أفضل .
شرح
قوله : " وأن يسلم أولا " .
ويجب الرد عليه كفاية ، كغيره من أفراد السلام لعموم الأمر برد التحية ( 1 ) .
قوله : " إلا في سورتي الجحد والتوحيد " .
فلا يعدل عنهما مطلقا . والمشهور جواز العدول عنهما إلى السورتين كغيرها ما
لم يبلغ نصفهما ، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ( 2 ) ،
واختصاص المنع من العدول عنهما بغير هذا الفرض .
قوله : " ويستحب الجهر بالظهر يوم الجمعة " .
الأولى عدم الجهر بالظهر مطلقا ، وهو اختيار المصنف في المعتبر ( 3 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 86 .
( 2 ) الكافي 3 : 426 ح 6 ، التهذيب 3 : 241 ح 649 ، الوسائل 4 : 814 ب " 69 " من أبواب القراءة
في الصلاة ح 1 .
( 3 ) المعتبر 2 : 304 - 305 .