تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
وأن يسلم أولا ، وأن يجلس أمام الخطبة . وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى " الجمعة " ، وكذا في الثانية يعدل إلى سورة " المنافقين " ما لم يتجاوز نصف السورة ، إلا في سورة " الجحد " و " التوحيد " . ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة . ومن يصلي ظهرا فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم . وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام . ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام ظهرا كان أفضل .
شرح
قوله : " وأن يسلم أولا " . ويجب الرد عليه كفاية ، كغيره من أفراد السلام لعموم الأمر برد التحية ( 1 ) . قوله : " إلا في سورتي الجحد والتوحيد " . فلا يعدل عنهما مطلقا . والمشهور جواز العدول عنهما إلى السورتين كغيرها ما لم يبلغ نصفهما ، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ( 2 ) ، واختصاص المنع من العدول عنهما بغير هذا الفرض . قوله : " ويستحب الجهر بالظهر يوم الجمعة " . الأولى عدم الجهر بالظهر مطلقا ، وهو اختيار المصنف في المعتبر ( 3 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 86 . ( 2 ) الكافي 3 : 426 ح 6 ، التهذيب 3 : 241 ح 649 ، الوسائل 4 : 814 ب " 69 " من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . ( 3 ) المعتبر 2 : 304 - 305 .