فاتت الجمعة ويصلي ظهرا .
فأما لو لم يحضر الخطبة في أول الصلاة ، وأدرك مع الإمام ركعة ،
صلى جمعة . وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية ، على قول . ولو كبر
وركع ، ثم شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا ؟ لم يكن له جمعة وصلى
الظهر .
شروط الجمعة
ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط :
الأول : السلطان العادل أو من نصبه .
شرح
ظهرا " .
بل يجب الدخول فيها متى علم أنه يدرك ركعة بعد الخطبتين لعموم من أدرك
ركعة من الوقت ( 1 ) . ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم .
قوله : " وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول " .
هذا هو المشهور ، وعليه العمل ، ويدل عليه قول الصادق عليه السلام : " إذا
أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة " ( 2 ) .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإمام قد أتى بواجب الذكر وعدمه ، ولا بين ذكر
المأموم والإمام راكع وعدمه ، بل المعتبر اجتماعهما في حد الراكع . وهل يقدح في ذلك
شروع الإمام في الرفع مع عدم تجاوزه حد الراكع ؟ نظر ، وظاهر الرواية فوات الركعة
بذلك .
قوله : " ثم شك هل كان الإمام راكعا أم رافعا لم يكن له جمعة " .
المراد أنه أدركه في الركعة الثانية كذلك . ووجه فوات الجمعة تعارض أصلي
هامش
( 1 ) لم نعثر على نص بهذا اللفظ ويوجد بمعناه راجع الوسائل 3 : 158 ب " 30 " من أبواب المواقيت .
( 2 ) الكافي 3 : 382 ح 5 ، الفقيه 1 : 254 ح 1149 ، التهذيب 3 : 43 ح 153 ، الاستبصار 1 : 435
ح 1680 ، الوسائل 4 : 441 ب " 45 " من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .