تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
فاتت الجمعة ويصلي ظهرا . فأما لو لم يحضر الخطبة في أول الصلاة ، وأدرك مع الإمام ركعة ، صلى جمعة . وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية ، على قول . ولو كبر وركع ، ثم شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا ؟ لم يكن له جمعة وصلى الظهر .
شروط الجمعة ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط : الأول : السلطان العادل أو من نصبه .
شرح
ظهرا " . بل يجب الدخول فيها متى علم أنه يدرك ركعة بعد الخطبتين لعموم من أدرك ركعة من الوقت ( 1 ) . ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم . قوله : " وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول " . هذا هو المشهور ، وعليه العمل ، ويدل عليه قول الصادق عليه السلام : " إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة " ( 2 ) . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإمام قد أتى بواجب الذكر وعدمه ، ولا بين ذكر المأموم والإمام راكع وعدمه ، بل المعتبر اجتماعهما في حد الراكع . وهل يقدح في ذلك شروع الإمام في الرفع مع عدم تجاوزه حد الراكع ؟ نظر ، وظاهر الرواية فوات الركعة بذلك . قوله : " ثم شك هل كان الإمام راكعا أم رافعا لم يكن له جمعة " . المراد أنه أدركه في الركعة الثانية كذلك . ووجه فوات الجمعة تعارض أصلي
هامش
( 1 ) لم نعثر على نص بهذا اللفظ ويوجد بمعناه راجع الوسائل 3 : 158 ب " 30 " من أبواب المواقيت . ( 2 ) الكافي 3 : 382 ح 5 ، الفقيه 1 : 254 ح 1149 ، التهذيب 3 : 43 ح 153 ، الاستبصار 1 : 435 ح 1680 ، الوسائل 4 : 441 ب " 45 " من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .