تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
الركن الثالث في بقية الصلوات وفيه فصول :
الأول : في صلاة الجمعة . والنظر في الجمعة ، ومن تجب عليه وآدابها : الأول : الجمعة ركعتان كالصبح ، يسقط بهما الظهر . ويستحب فيهما الجهر . وتجب بزوال الشمس . ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله . ولو خرج الوقت - وهو فيها - أتم جمعة ، إماما كان أو مأموما . وتفوت
شرح
قوله : " ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله " . هذا هو المشهور ومستنده غير واضح . قال في الذكرى : " لم نقف لهم على حجة إلا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي دائما في هذا الوقت . ولا دلالة فيه " ( 1 ) وهو أنسب بمذهب العامة القائلين بتوقيت الظهر بذلك . والذي يناسب أصولنا وذهب إليه جماعة من أصحابنا ( 2 ) امتداد وقتها بامتداد وقت الظهر تحقيقا للبدلية ولأصالة البقاء . والعمل على المشهور . قوله : " ولو خرج الوقت وهو فيها أتم جمعة " .
هامش
( 1 ) الذكرى : 235 . ( 2 ) منهم ابن إدريس في السرائر 1 : 301 والشهيد في الدروس : 42 ، والبيان : 101 .