الركن الثالث
في بقية الصلوات
وفيه فصول :
الأول : في صلاة الجمعة . والنظر في الجمعة ، ومن تجب عليه
وآدابها :
الأول : الجمعة ركعتان كالصبح ، يسقط بهما الظهر . ويستحب
فيهما الجهر . وتجب بزوال الشمس . ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شئ
مثله . ولو خرج الوقت - وهو فيها - أتم جمعة ، إماما كان أو مأموما . وتفوت
شرح
قوله : " ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله " .
هذا هو المشهور ومستنده غير واضح . قال في الذكرى : " لم نقف لهم على
حجة إلا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي دائما في هذا الوقت . ولا دلالة
فيه " ( 1 ) وهو أنسب بمذهب العامة القائلين بتوقيت الظهر بذلك . والذي يناسب أصولنا
وذهب إليه جماعة من أصحابنا ( 2 ) امتداد وقتها بامتداد وقت الظهر تحقيقا للبدلية
ولأصالة البقاء . والعمل على المشهور .
قوله : " ولو خرج الوقت وهو فيها أتم جمعة " .
هامش
( 1 ) الذكرى : 235 .
( 2 ) منهم ابن إدريس في السرائر 1 : 301 والشهيد في الدروس : 42 ، والبيان : 101 .