ونفخ موضع السجود ، والتنخم ، وأن يبصق ، أو يفرقع أصابعه ، أو يتأوه ،
أو يئن بحرف واحد ، أو يدافع البول والغائط والريح .
وإن كان خفه ضيقا استحب له نزعه لصلاته .
مسائل أربع :
الأولى : إذا عطس الرجل في الصلاة ، يستحب له أن يحمد الله .
شرح
قوله : " والتنخم والبصاق " .
بشرط أن لا يظهر منه حرفان وإلا بطلت الصلاة وقد روي أن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم كان يأخذ النخامة بثوبه ( 1 ) ، والبصاق - بضم الباء - البزاق بالضم
أيضا .
قوله : " أو يتأوه بحرف أو يئن به " .
التأوه قول " أوه " عند الشكاية التوجع ، والمراد هنا النطق بذلك على وجه لا
يظهر منه حرفان . والأنين مثله على ما ذكره أهل اللغة ( 2 ) . وقد يخص الأنين
بالمريض .
قوله : " أو يدافع البول أو الغائط أو الريح " .
لاستلزامه سلب الخشوع ولقول النبي صلى الله عليه وآله : " لا صلاة
لحاقن " ( 3 ) . وقوله صلى الله عليه وآله : " لا تصل وأنت تجد شيئا من
الأخبثين " ( 4 ) ، ومثله مدافعة النوم ، وقد ورد أنه المراد بالسكر في قوله تعالى : ( لا
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) ( 5 ) . هذا إذا عرضت المدافعة قبل الصلاة والوقت
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 327 ح 1024 .
( 2 ) تاج العروس 9 : 127 مادة " أنن " .
( 3 ) المحاسن : 83 ح 15 ، التهذيب 2 : 333 ح 1372 ، الوسائل 4 : 1254 ب " 8 " من أبواب قواطع
الصلاة ح 2 عن الصادق عليه السلام ، مسند أحمد 5 : 26 .
( 4 ) التهذيب 2 : 326 ح 1333 ، الوسائل 4 : 1254 ب " 8 " من أبواب قواطع الصلاة ح 3 .
( 5 ) الكافي 3 : 371 ح 15 ، الوسائل 4 : 1283 ب " 34 " من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ، والآية في سورة
النساء : 43 .