تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
وليس في شئ من السجدات تكبير ، ولا تشهد ، ولا تسليم . ولا يشترط فيها الطهارة ، ولا استقبال القبلة ، على الأظهر . ولو نسيها أتى بها فيما بعد . الثالثة : سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم ، ودفع النقم ، وعقيب الصلوات . ويستحب بينهما التعفير .
السابع : التشهد . وهو واجب في كل ثنائية مرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين . ولو أخل بهما أو بأحدهما عامدا بطلت صلاته . والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء : الجلوس بقدر التشهد ،
شرح
بل الأصح وجوبه عليه كالمستمع ، وادعى عليه بعض الأصحاب ( 1 ) الإجماع . والمراد بالمستمع المنصت للاستماع ، وبالسامع من يتفق له السماع من غير إنصات . ومحل السجود عند الفراغ من الآية المتضمنة للسجود . ويتكرر بتكرر السبب وإن لم يتخلل السجود . قوله : " ولا استقبال القبلة على الأظهر " . هذا هو الأصح . وكذا لا يشترط خلو البدن والثوب عن النجاسة التي لا يعفى عنها في الصلاة . وهل يشترط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، والسجود على الأعضاء السبعة ، ومساواة مسجده لموقفه أو ما في حكمها ؟ وجهان ، ولا ريب أن اعتباره أحوط . ونيته مقارنة للسجود ، ولو نوى في حال استدامته فالظاهر الإجزاء . ويجب على الفور ، فلو أخل به عمدا أثم وبقيت أداء ، كما اختاره المصنف في قوله : " ويستحب بينهما التعفير "
هامش
( 1 ) منهم الشيخ في الخلاف 1 : 431 مسألة 179 والعلامة في التذكرة 1 : 123 . ( 2 ) المعتبر 2 : 274 .
مسالك الأفهام — صفحة 222 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية