وليس في شئ من السجدات تكبير ، ولا تشهد ، ولا تسليم . ولا
يشترط فيها الطهارة ، ولا استقبال القبلة ، على الأظهر . ولو نسيها أتى بها
فيما بعد .
الثالثة : سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم ، ودفع النقم ،
وعقيب الصلوات . ويستحب بينهما التعفير .
السابع : التشهد .
وهو واجب في كل ثنائية مرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين . ولو
أخل بهما أو بأحدهما عامدا بطلت صلاته .
والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء : الجلوس بقدر التشهد ،
شرح
بل الأصح وجوبه عليه كالمستمع ، وادعى عليه بعض الأصحاب ( 1 ) الإجماع .
والمراد بالمستمع المنصت للاستماع ، وبالسامع من يتفق له السماع من غير إنصات .
ومحل السجود عند الفراغ من الآية المتضمنة للسجود . ويتكرر بتكرر السبب وإن لم
يتخلل السجود .
قوله : " ولا استقبال القبلة على الأظهر " .
هذا هو الأصح . وكذا لا يشترط خلو البدن والثوب عن النجاسة التي لا يعفى
عنها في الصلاة . وهل يشترط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، والسجود على
الأعضاء السبعة ، ومساواة مسجده لموقفه أو ما في حكمها ؟ وجهان ، ولا ريب أن
اعتباره أحوط . ونيته مقارنة للسجود ، ولو نوى في حال استدامته فالظاهر الإجزاء .
ويجب على الفور ، فلو أخل به عمدا أثم وبقيت أداء ، كما اختاره المصنف في
قوله : " ويستحب بينهما التعفير "
هامش
( 1 ) منهم الشيخ في الخلاف 1 : 431 مسألة 179 والعلامة في التذكرة 1 : 123 .
( 2 ) المعتبر 2 : 274 .