الخامس : الطمأنينة واجبة إلا مع الضرورة المانعة .
السادس : رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا .
وفي وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردد ، والأظهر الاستحباب .
ويستحب فيه أن يكبر للسجود قائما ، ثم يهوي للسجود سابقا بيديه
إلى الأرض ، وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض ، وأن
يرغم بأنفه ، ويدعو ، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر ، ويدعو بين
السجدتين ، وأن يقعد متوركا ، وأن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا ،
ويدعو عند القيام ، ويعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه .
ويكره الإقعاء بين السجدتين .
شرح
قوله : " الطمأنينة فيه إلا مع الضرورة المانعة " .
فتسقط الطمأنينة ، ويبقى وجوب الذكر بحسب الإمكان .
قوله : " وأن يرغم بأنفه " .
الإرغام بالأنف هو السجود عليه مع الأعضاء السبعة ، مأخوذ من الرغام -
بفتح الراء - وهو التراب ، أي يلصق أنفه به . وتتأدى السنة بوضعه على ما يصح
السجود عليه وإن لم يكن ترابا ، وإن كان التراب أفضل ، وقد روي عن علي عليه
السلام : " لا يجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين " ( 1 ) . ويحمل على نفي
الإجزاء الكامل . ويجزي إصابة الأنف للمسجد بأي جزء كان منه ، واعتبر المرتضى
إصابة الطرف الأعلى منه ( 2 ) .
قوله : " ويكره الإقعاء بين السجدتين " .
هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، قاله المصنف في
المعتبر . ونقل عن بعض أهل اللغة أنه الجلوس على ألييه ناصبا فخذيه مثل إقعاء
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 298 ح 1202 ، الاستبصار 1 : 327 ح 1223 ، الوسائل 4 : 954 ب " 4 " من أبواب
السجود ح 4 .
( 2 ) جمل العلم والعمل : 60 .