تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
مسائل ثلاث : الأولى : من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض ، كالدمل إذا لم يستغرق الجبهة ، يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض . فإن تعذر سجد على أحد الجبينين . فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه .
الثانية : سجدات القرآن خمس عشرة : أربع منها واجبة ، وهي في سورة " ألم " ، و " حم السجدة " ، و " والنجم " ، و " أقرأ باسم ربك " . وإحدى عشرة مسنونة وهي في " الأعراف " ، و " الرعد " ، و " النحل " ، و " بني إسرائيل " ، و " مريم " ، و " الحج " في موضعين ، و " الفرقان " ، و " النمل " ، و " ص " ، و " إذا السماء انشقت " . والسجود واجب في العزائم الأربع ، للقارئ والمستمع . ويستحب للسامع على الأظهر . وفي البواقي يستحب على كل حال .
شرح
الكلب ، قال : والمعتمد الأول ( 1 ) . قوله : " ويحتفر حفيرة " . احتفار الحفيرة مورد النص ( 2 ) . والواجب في ذلك وقوع السليم على ما يصح السجود عليه ، سواء وضع المريض في حفيرة ، أم آلة مجوفة ، أم غيرهما . ولا ترتيب بين الجبينين لكن يستحب تقديم الأيمن خروجا من خلاف ابن بابويه ( 3 ) بتعيين تقديمه . والمراد بالذقن مجمع اللحيين . وشعر اللحية ليس منه فيجب كشفه مع الإمكان ليلاصق جزء من الذقن ما يصح السجود عليه ليتحقق به مسمى السجود . ولو تعذر جميع ذلك أومأ ، ولو زال الألم بعد إكمال الذكر أجزأ ، وقبله يستدرك . قوله : " ويستحب للسامع على الأظهر " .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 218 . ( 2 ) الكافي 3 : 333 ح 5 ، التهذيب 2 : 86 ح 317 ، الوسائل 4 : 965 ب " 12 " من أبواب السجدة ؟ ح 1 . ( 3 ) المقنع : 26 .