مسائل ثلاث :
الأولى : من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض ، كالدمل إذا
لم يستغرق الجبهة ، يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض . فإن
تعذر سجد على أحد الجبينين . فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه .
الثانية : سجدات القرآن خمس عشرة : أربع منها واجبة ، وهي في
سورة " ألم " ، و " حم السجدة " ، و " والنجم " ، و " أقرأ باسم ربك " . وإحدى
عشرة مسنونة وهي في " الأعراف " ، و " الرعد " ، و " النحل " ، و " بني
إسرائيل " ، و " مريم " ، و " الحج " في موضعين ، و " الفرقان " ، و " النمل " ،
و " ص " ، و " إذا السماء انشقت " .
والسجود واجب في العزائم الأربع ، للقارئ والمستمع . ويستحب
للسامع على الأظهر . وفي البواقي يستحب على كل حال .
شرح
الكلب ، قال : والمعتمد الأول ( 1 ) .
قوله : " ويحتفر حفيرة " .
احتفار الحفيرة مورد النص ( 2 ) . والواجب في ذلك وقوع السليم على ما يصح
السجود عليه ، سواء وضع المريض في حفيرة ، أم آلة مجوفة ، أم غيرهما . ولا ترتيب
بين الجبينين لكن يستحب تقديم الأيمن خروجا من خلاف ابن بابويه ( 3 ) بتعيين
تقديمه . والمراد بالذقن مجمع اللحيين . وشعر اللحية ليس منه فيجب كشفه مع
الإمكان ليلاصق جزء من الذقن ما يصح السجود عليه ليتحقق به مسمى السجود .
ولو تعذر جميع ذلك أومأ ، ولو زال الألم بعد إكمال الذكر أجزأ ، وقبله يستدرك .
قوله : " ويستحب للسامع على الأظهر " .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 218 .
( 2 ) الكافي 3 : 333 ح 5 ، التهذيب 2 : 86 ح 317 ، الوسائل 4 : 965 ب " 12 " من أبواب السجدة ؟
ح 1 .
( 3 ) المقنع : 26 .