تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه .
السادس : السجود . وهو واجب ، في كل ركعة سجدتان . وهما ركن [ معا ] في الصلاة . تبطل بالإخلال بهما من كل ركعة ، عمدا وسهوا . ولا تبطل بالإخلال بواحدة سهوا . وواجبات السجود ستة :
شرح
الله ( الخ ) محتملة بحسب اللفظ للدعاء والثناء ، ولم نقف لأحد من الأصحاب على تعيين لأحد المعنيين ، وفي بعض الأخبار ( 1 ) تصريح بكونها دعاء . قوله : " ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه " . بل يكونان بارزتين أو في كميه ، قال الأصحاب . وأكثر عباراتهم مطلقة ليس فيها تقييد الكراهة بما إذا لم يكن تحتهما ثوب آخر . وروى عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه ؟ قال : " إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس " ( 2 ) . قوله : " في كل ركعة سجدتان وهما ركن في الصلاة " . إعلم أن الحكم بكون الركن في السجود مجموع السجدتين ، مع إطلاق القول بأن زيادة الركن ونقصانه مبطلان للصلاة - وإن كان سهوا - لا يستقيم ، لأن الماهية المركبة تفوت بفوات جزء من أجزائها ، وذلك يسلتزم فوات الركن بترك السجدة الواحدة . وقد أطبق ( 3 ) الأصحاب عدا ابن أبي عقيل ( 4 ) على عدم بطلان الصلاة وبفواتها سهوا ، واللازم من ذلك إما عدم كون الركن مجموع السجدتين ، أو كون
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 503 ح 1 ، الوسائل 4 640 ب " 17 " من أبواب الركوع ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 395 ح 10 ، التهذيب 2 : 356 ح 1475 ، الاستبصار 1 : 392 ح 1494 ، الوسائل 3 : 314 ب " 40 " من أبواب لباس المصلي ح 4 . ( 3 ) في " ج " أطلق . ( 4 ) نقله عنه الشهيد في الذكرى : 200 .
مسالك الأفهام — صفحة 217 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية