الخامسة : يجزيه عوضا عن الحمد ، اثنتا عشرة تسبيحة . صورتها :
سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر - ثلاثا - وقيل : يجزيه
عشر ، وفي رواية تسع ، وفي أخرى أربع ، والعمل بالأول أحوط .
السادسة : من قرأ سورة من العزائم في النوافل ، يجب أن يسجد في
موضع السجود وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع ، ثم ينهض ، ويقرأ ما تخلف
منها ويركع . وإن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد ، ليركع
عن قراءة .
السابعة : المعوذتان من القرآن ، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها
ونفلها .
الخامس : الركوع .
وهو واجب في كل ركعة مرة ، إلا في الكسوف والآيات ، وهو ركن
في الصلاة . وتبطل بالإخلال به عمدا وسهوا ، على تفصيل سيأتي .
والواجب فيه خمسة أشياء :
شرح
قوله : " وقيل يجزيه عشر وفي رواية ( 1 ) تسع " .
العشر بإسقاط التكبير من الأوليين وإثباته في الأخيرة ، والتسع بإسقاطه من
الجميع كما وقع مصرحا في رواية حريز ( 2 ) . والكل مجز ما عدا التسع بسقوط التكبير
فيه . ولو اختار الزائد على الأربع جاز له نية الوجوب بالجميع ، واستحباب ما زاد على
الأربع . ومع الإطلاق يحمل الوجوب على الأربع لا غير .
قوله : " المعوذتان من القرآن " .
هما - بكسر الواو - اسم فاعل ، سميتا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم كان يعوذ بهما الحسنين عليهما السلام . وخالف في كونهما من القرآن شذوذ من
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 256 ح 1158 ، الوسائل 4 : 791 ب " 51 " من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
( 2 ) الفقيه 1 : 256 ح 1158 ، الوسائل 4 : 791 ب " 51 " من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .