تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
الوجوب أو الندب ، والقربة ، والتعيين ، وكونها أداء وقضاءا . ولا عبرة باللفظ .
ووقتها عند أول جزء من التكبير . ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة ، وهو أن لا ينقض النية الأولى . ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر . وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها ، فإن فعله بطلت . وكذا لو نوى بشئ من أفعال الصلاة الرياء ، أو غير الصلاة . ويجوز نقل النية في موارد ، كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها ، وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها
شرح
استحضار الصفة والقصد إلى الأمور الأربعة غير واضح ، وأن أراد بصفة الصلاة أمرا آخر كاستحضار أفعالها وأركانها - كما نقل عن بعض الأصحاب ( 1 ) - فذلك غير جيد أيضا ، لأن الاستحضار المذكور ليس هو حقيقة النية وإنما هو تشخيص المنوي ، ومع ذلك ففي وجوبه بعد لما فيه من الحرج والمشقة ، بل لا يكاد يقدر عليه إلا آحاد . قوله : " ووقتها عند أول جزء من التكبير " . بل الأولى استحضارها إلى آخر التكبير مع الإمكان . قوله : " ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر " . بل الأصح البطلان لمنافاة الاستدامة الحكمية ، ولأن إرادتي الضدين متضادتان ، وكذا القول فيما لو نوى فعل المنافي وإن لم يكن في الحال . قوله : " كذا لو نوى بشئ من أفعال الرياء أو غير الصلاة " ( 2 ) . قوله : " ويجوز نقل النية في موارد " .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقيه : 139 . ( 2 ) هذه العبارة وردت في جميع النسخ كذا من دون تعليق .
مسالك الأفهام — صفحة 197 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية