الوجوب أو الندب ، والقربة ، والتعيين ، وكونها أداء وقضاءا . ولا عبرة
باللفظ .
ووقتها عند أول جزء من التكبير . ويجب استمرار حكمها إلى آخر
الصلاة ، وهو أن لا ينقض النية الأولى .
ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر . وكذا لو نوى أن
يفعل ما ينافيها ، فإن فعله بطلت . وكذا لو نوى بشئ من أفعال الصلاة
الرياء ، أو غير الصلاة .
ويجوز نقل النية في موارد ، كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن
نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها ، وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها
شرح
استحضار الصفة والقصد إلى الأمور الأربعة غير واضح ، وأن أراد بصفة الصلاة أمرا
آخر كاستحضار أفعالها وأركانها - كما نقل عن بعض الأصحاب ( 1 ) - فذلك غير جيد
أيضا ، لأن الاستحضار المذكور ليس هو حقيقة النية وإنما هو تشخيص المنوي ، ومع
ذلك ففي وجوبه بعد لما فيه من الحرج والمشقة ، بل لا يكاد يقدر عليه إلا آحاد .
قوله : " ووقتها عند أول جزء من التكبير " .
بل الأولى استحضارها إلى آخر التكبير مع الإمكان .
قوله : " ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر " .
بل الأصح البطلان لمنافاة الاستدامة الحكمية ، ولأن إرادتي الضدين
متضادتان ، وكذا القول فيما لو نوى فعل المنافي وإن لم يكن في الحال .
قوله : " كذا لو نوى بشئ من أفعال الرياء أو غير
الصلاة " ( 2 ) .
قوله : " ويجوز نقل النية في موارد " .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقيه : 139 .
( 2 ) هذه العبارة وردت في جميع النسخ كذا من دون تعليق .