لكن يستحب إعادته بعد طلوعه .
والأذان على الأشهر ثمانية . عشر فصلا : التكبير أربع ، والشهادة
بالتوحيد ، ثم بالرسالة ، ثم يقول : حي على الصلاة ، ثم حي على
الفلاح ، ثم حي على خير العمل ، والتكبير بعده ، ثم التهليل . كل فصل
مرتان .
والإقامة فصولها مثنى مثنى ، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين ،
ويسقط من التهليل في آخرها مرة واحدة .
شرح
والصوم . ولا حد لهذا التقديم بل ما قارب الفجر . وينبغي أن يجعل ضابطا في ذلك
ليعتمد عليه الناس . وينبغي مغايرة المتقدم للمتأخر لتتم الفائدة ، وليس بشرط . ولا
فرق بين شهر رمضان وغيره عندنا .
قوله : " والأذان على الأشهر . . الخ " .
أشار بالأشهر إلى ما روي ( 1 ) شاذا من تربيع التكبير في آخر الأذان كأوله ،
وتربيعه أول الإقامة وآخرها ، وتثنية التهليل في آخرها ، وما روي ( 2 ) أن الإقامة مرة
مرة إلا التكبير الأخير فإنه مرتان . ونقل الشيخ : أن من أصحابنا من جعل فصول
الإقامة مثل فصول الأذان وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين ( 3 ) . وقال ابن الجنيد :
إذا أفرد الإقامة عن الأذان ثنى لا إله إلا الله ، وإن أتى بها معه فواحدة ( 4 ) . وعمل
الطائفة على المشهور .
قوله : " ثم يقول حي على الصلاة . . الخ " .
معنى حي هلم وأقبل ( 5 ) ، يعدى لغة ب " على " و " إلى " . وهنا يختص على فإنه سنة
هامش
( 1 ) مصباح المتهجد : 26 ، الوسائل 4 : 648 ب " 19 " من أبواب الأذان والإقامة ح 22 و 23 .
( 2 ) التهذيب 2 : 61 ح 215 ، الاستبصار 1 : 307 ح 1139 ، الوسائل 4 : 650 ب " 21 " من أبواب
الأذان والإقامة ح 3 .
( 3 ) المبسوط 1 : 99 ، الخلاف 1 : 279 مسألة 20 .
( 4 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 90 .
( 5 ) القاموس المحيط 4 : 322 ، الصحاح 6 : 2325 .