ويكره أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر ، أو تصاوير .
وكما تكره الفريضة في جوف الكعبة ، تكره على سطحها .
وتكره في مرابط الخيل والحمير والبغال ، ولا بأس بمرابض الغنم ،
وفي بيت فيه مجوسي ، ولا بأس باليهودي والنصراني .
وتكره وبين يديه مصحف مفتوح ، أو حائط ينز من بالوعة يبال
فيها .
شرح
قوله : " ويكره أن يكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر " .
رد بذلك على أبي الصلاح ( 1 ) حيث حرم الصلاة إليها وتردد في الفساد ، وكذا
في كثير من هذه المواضع . ولا فرق في النار بين القليلة والكثيرة حتى المجمرة
والمصباح . والمراد بالمضرمة الموقدة ، فلا تكره الصلاة إلى نحو الجمرة الواحدة .
والخبر ( 2 ) دال على مطلق النار فيكره مواجهة ما يطلق عليه اسمها .
قوله : " وفي بيت فيه مجوسي " .
ظاهرهم عدم الفرق بين كون البيت للمجوسي وغيره ، والخبر ( 3 ) مطلق
كذلك . وخصه بعضهم ببيته .
قوله : " مصحف مفتوح " .
حرمه أبو الصلاح ( 4 ) ، والمشهور الكراهة . ويتعدى إلى كل ومكتوب ومنقوش
إلى القبلة ، لاشتراك الجميع في المعنى ، وهو التشاغل به عن العبادة . ولا فرق بين
القارئ وغيره ممن يبصر . ولا يكره لفاقده .
قوله : " أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها " .
هامش
( 1 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 85 .
( 2 ) الكافي 3 : 391 ح 15 و 16 ، قرب الإسناد : 87 ، الفقيه 1 : 162 ح 763 ، التهذيب 2 : 225
ح 888 و 889 ، الوسائل 3 : 459 باب " 30 " من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2 .
( 3 ) الكافي 3 : 389 ح 6 ، التهذيب 2 : 377 ح 1571 ، الوسائل 3 : 442 باب " 16 " من أبواب مكان
المصلي .
( 4 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 85 ولم نجده في نسخة الكافي الموجودة بأيدينا وأشار في هامش الكتاب
إلى وجود بياض في النسخ فيحتمل كون ذلك هناك ، انظر الكافي في الفقه : 141 .