فيشتغل بالفريضة . وإن كان قد تلبس بأربع ، تممها مخففة ولو طلع
الفجر .
ووقت ركعتي الفجر ، بعد طلوع الفجر الأول . ويجوز أن يصليهما
قبل ذلك ، والأفضل إعادتهما بعده . ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة ، ثم
تصير الفريضة أولى .
ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ، ما لم يتضيق وقت
الفريضة الحاضرة ، وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات .
ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة ، وكذا قضاؤها .
وأما أحكامها ففيه مسائل :
الأولى : إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة ، كالجنون
والحيض ، وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة ، وجب
عليه قضاؤها . ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك ، على الأظهر . ولو زال
شرح
قوله : " وإن كان تلبس بأربع تممها مخففة " .
بالحمد وحدها مقتصرا على الأقل في الأذكار . ولا فرق في الإتمام بين أن يكون
التأخير لضرورة وغيرها ، ومن جملتها الشفع والوتر كما مر .
قوله : " ويجوز أن يصليهما قبل ذلك " .
بعد صلاة الليل . ويسميان لذلك بالدساستين لدسهما في صلاة الليل .
قوله : " ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة " .
بناء على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ، والأصح الجواز ما لم يضر
بالفريضة . ويستثنى مما حكم به المصنف ، النافلة الراتبة قبل الفريضة كنافلة
الظهرين .
قوله : " وقد مضى مقدار الطهارة وأداء الفريضة ، وجب عليه
قضاؤها " .