تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
فيشتغل بالفريضة . وإن كان قد تلبس بأربع ، تممها مخففة ولو طلع الفجر . ووقت ركعتي الفجر ، بعد طلوع الفجر الأول . ويجوز أن يصليهما قبل ذلك ، والأفضل إعادتهما بعده . ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة ، ثم تصير الفريضة أولى . ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة ، وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات . ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة ، وكذا قضاؤها .
وأما أحكامها ففيه مسائل : الأولى : إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة ، كالجنون والحيض ، وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة ، وجب عليه قضاؤها . ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك ، على الأظهر . ولو زال
شرح
قوله : " وإن كان تلبس بأربع تممها مخففة " . بالحمد وحدها مقتصرا على الأقل في الأذكار . ولا فرق في الإتمام بين أن يكون التأخير لضرورة وغيرها ، ومن جملتها الشفع والوتر كما مر . قوله : " ويجوز أن يصليهما قبل ذلك " . بعد صلاة الليل . ويسميان لذلك بالدساستين لدسهما في صلاة الليل . قوله : " ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة " . بناء على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ، والأصح الجواز ما لم يضر بالفريضة . ويستثنى مما حكم به المصنف ، النافلة الراتبة قبل الفريضة كنافلة الظهرين . قوله : " وقد مضى مقدار الطهارة وأداء الفريضة ، وجب عليه قضاؤها " .