الفريضة ، فإن بلغ ذلك ولم يكن صلى النافلة أجمع ، بدأ بالفريضة .
وركعتان من جلوس بعد العشاء . ويمتد وقتهما بامتداد وقت
الفريضة . وينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله .
وصلاة الليل بعد انتصافه . وكلما قربت من الفجر كان أفضل . ولا
يجوز تقديمها على الانتصاف ، إلا لمسافر يصده جده ، أو شاب تمنعه
رطوبة رأسه . وقضاؤها أفضل .
وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني . فإن طلع ولم يكن تلبس منها
بأربع ، بدأ بركعتي الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية ،
شرح
الإتيان ببدلهما والنافلة ضعف الفريضة - لإطلاق الأصحاب والأخبار ( 1 ) .
قوله : " ولم يكن صلى النافلة أجمع بدأ بالفريضة " .
هذا إذا كان الخروج قبل الشروع بأن لا يكون قد صلى منها شيئا ، أو صلى
ركعتين ولم يشرع في الأخيرتين ، أما لو خرج في أثناء ركعتين أتمهما - سواء في ذلك
الأوليان والأخيرتان - للنهي عن إبطال العمل ( 2 ) .
قوله : " ولا يجوز تقديمها على الانتصاف إلا لمسافر يصده جده أو
شاب تمنعه رطوبة رأسه " .
ومثلهما خائف البرد والجنابة ، ومريدها حيث يشق الغسل ، وغيرهم من ذوي
الأعذار . والمراد بنافلة الليل هنا الإحدى عشر . ويقصد في نيته التعجيل ، ولو نوى
الأداء صح ، وأول وقته بعد صلاة العشاء .
قوله : " ولم يكن تلبس منها بأربع " .
يتحقق الأربع بإكمال السجدة الأخيرة من الرابعة .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 22 ب " 11 " من أبواب صلاة الجمعة وآدابها
( 2 ) سورة محمد : 33 .