عين النجاسة أو نقي . وكذا القول في الإناء ، على الأظهر . وقيل : في
الذنوب ، إذا ألقي على نجاسة على الأرض تطهر الأرض مع بقائه على
طهارته .
القول في الآنية
ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة ، ولا استعمالهما
شرح
الأولى أو الثانية " .
رد بذلك على الشيخ ( رحمه الله ) حيث حكم بطهارة ماء الغسلة
الثانية ( 1 ) فيما يفتقر إلى الغسل مرتين بناء على أن ماء كل غسلة كمغسولها بعدها .
وبقوله " سواء كان ملوثا بالنجاسة أو لم يكن " على المرتضى حيث حكم بطهارة
جميع ماء الغسالة مع عدم تغيرها بالنجاسة ( 2 ) . وفي المسألة أقوال أخر .
وحكم المصنف بنجاسة الماء المذكور لا يعلم منه حكم ما أصابه ، من أنه هل
يغسل كما يغسل المحل الأول قبل هذه الغسلة أو قبل الغسل بأسره . والذي اختاره
جماعة من المتأخرين الأول ، وعليه العمل .
قوله : " وكذا القول في الإناء على الأظهر " .
الخلاف راجع إلى أصل المسألة لا إلى الإناء ، إذ لا خصوصية له في الخلاف
قطعا .
قوله : " وقيل في الذنوب إذا القي على نجاسة . . الخ " .
الذنوب - بفتح الذال المعجمة - الدلو الملأى . ومستند القول قصة الأعرابي
الذي بال في المسجد بحضرة النبي ( ص ) فأمر بإلقائه ( 3 ) . والمشهور
عدم الطهارة به إلا أن يكون كرا ، وحملت الرواية على ذلك ، وعلى إزالة الرائحة ،
وعلى إعداده للإزالة بالشمس .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 179 مسألة 135 .
( 2 ) الناصريات " الجوامع الفقهية " : 215 .
( 3 ) صحيح البخاري 1 : 65 ، صحيح مسلم 1 : 236 ح 99 ، سنن أبي داود 1 : 103 ح 380 .