ومن الخمر والجرذ . ثلاثا بالماء والسبع أفضل ، ومن غير ذلك مرة واحدة ،
والثلاث أحوط .
شرح
خلاف المفيد حيث جعل التعفير وسطا ( 1 ) ، وعلى ابن الجنيد حيث أوجب غسله
سبعا ( 2 ) ، وعلى ابن إدريس حيث أوجب مزج التراب بالماء ( 3 ) .
قوله : " ومن الخمر الجرذ ثلاثا " .
الجرذ - بضم الجيم وفتح الراء - كبير الفأر . ولا فرق هنا بين أنواع الفأر .
والأحوط الغسل منها سبعا . وموضع الخلاف نجاستها المستندة إلى الموت ، أما غيره
فكباقي النجاسات . ويجب أيضا الغسل من ولوغ الخنزير سبعا
هامش
( 1 ) المقنعة : 65 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 1 : 63 والمنتهى 1 : 188 .
( 3 ) السرائر 1 : 91 .