الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الإنسان رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا .
وإن كان يابسا ، رشه بالماء استحباب . وفي البدن ، يغسل رطبا ، وقيل :
يمسح يابسا ، ولم يثبت .
وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت
وخارجه . فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة ، لم تجب عليه الإعادة مطلقا ،
وقيل : يعيد في الوقت ، والأول أظهر . ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة
فإن أمكنه إلقاء الثوب ، وستر العورة بغيره ، وجب وأتم وإن تعذر إلا بما
يبطلها ، استأنف .
والمربية للصبي ، إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسلته كل يوم مرة .
شرح
يمسك الماء لم يفتقر إلى عصر ، وإن لم ينفصل بدون كالثوب افتقر التطهير إليه ، وإن
لم ينفصل بهما ( 1 ) كالعجين والمائعات لم تطهر بالقليل ، وفي طهرها بالكثير مع امتزاجها
به وجه ضعيف .
قوله : " وقيل : يعيد في الوقت " .
هذا هو الأجود جمعا بين الأخبار . وجاهل حكم النجاسة عامد . والناسي
كالعامد في غير الإثم .
قوله : " فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتم " .
بناء على عدم الإعادة في الوقت ، وإلا استأنف مطلقا مع سعة الوقت بحيث
يدرك منها ركعة فيه ، والاستمرار . هذا إذا علم سبق النجاسة على الصلاة ، ولو
احتمل وجودها حين الرؤية نزعها مع الإمكان كما ذكر .
قوله : " والمربية للصبي . . . الخ " .
لا فرق هنا بين الصبي والصبية لأن مورد الرواية ( 2 ) المولود وهو شامل لهما .
هامش
( 1 ) أي بنفسه وبالعصر .
( 2 ) الفقيه 1 : 41 ح 161 ، التهذيب 1 : 250 ح 719 ، الوسائل 2 : 1004 ب " 4 " من أبواب
النجاسات .