تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الإنسان رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا . وإن كان يابسا ، رشه بالماء استحباب . وفي البدن ، يغسل رطبا ، وقيل : يمسح يابسا ، ولم يثبت . وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه . فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة ، لم تجب عليه الإعادة مطلقا ، وقيل : يعيد في الوقت ، والأول أظهر . ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة فإن أمكنه إلقاء الثوب ، وستر العورة بغيره ، وجب وأتم وإن تعذر إلا بما يبطلها ، استأنف . والمربية للصبي ، إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسلته كل يوم مرة .
شرح
يمسك الماء لم يفتقر إلى عصر ، وإن لم ينفصل بدون كالثوب افتقر التطهير إليه ، وإن لم ينفصل بهما ( 1 ) كالعجين والمائعات لم تطهر بالقليل ، وفي طهرها بالكثير مع امتزاجها به وجه ضعيف . قوله : " وقيل : يعيد في الوقت " . هذا هو الأجود جمعا بين الأخبار . وجاهل حكم النجاسة عامد . والناسي كالعامد في غير الإثم . قوله : " فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتم " . بناء على عدم الإعادة في الوقت ، وإلا استأنف مطلقا مع سعة الوقت بحيث يدرك منها ركعة فيه ، والاستمرار . هذا إذا علم سبق النجاسة على الصلاة ، ولو احتمل وجودها حين الرؤية نزعها مع الإمكان كما ذكر . قوله : " والمربية للصبي . . . الخ " . لا فرق هنا بين الصبي والصبية لأن مورد الرواية ( 2 ) المولود وهو شامل لهما .
هامش
( 1 ) أي بنفسه وبالعصر . ( 2 ) الفقيه 1 : 41 ح 161 ، التهذيب 1 : 250 ح 719 ، الوسائل 2 : 1004 ب " 4 " من أبواب النجاسات .
مسالك الأفهام — صفحة 127 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية