تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
فيه ، أو مس ميتا له نفس سائلة من غير الناس . الخامس : الدماء . ولا ينجس منها ، إلا ما كان من حيوان له عرق . [ لا ما يكون رشحا ] ( 1 ) كدم السمك وشبهه . السادس والسابع : الكلب والخنزير ، وهما نجسان عينا ولعابا . ولو نزا كلب على حيوان فأولده ، روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم . وما عداهما من الحيوان ، فليس بنجس . وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد ، والأظهر الطهارة . الثامن : المسكرات . وفي تنجيسها خلاف ، والأظهر النجاسة .
شرح
قوله : " أو مس ميتا له نفس سائلة " . لا فرق في وجوب غسل العضو اللامس لميتة ما له نفس ، بين كونه برطوبة أو لا ، لإطلاق النص ( 2 ) ومن ثم أطلق المصنف وتبعه العلامة ( 3 ) . والأقوى اختصاصه بحالة الرطوبة . قوله : " ولو نزا كلب على حيوان - إلى قوله - إطلاق الاسم " . هذا إذا كان الحيوان مخالفا للكلب في الحكم ، وحينئذ فيراعى في تبعيته لأحدهما أو لغيرهما إطلاق الاسم ، فإن لم يصدق عليه اسم شئ منهما ولا من غيرهما ، فالأقوى فيه الطهارة والتحريم ، ولو اتفقا في الحكم تبعهما فيه وإن باينهما . قوله : " المسكرات " . المراد بها المائعة بالأصالة ، فالخمر المجمد نجس ، كما أن الحشيشة ليست بنجسة وإن عرض لها الذوبان . والقول بنجاسة المسكرات هو المذهب ، بل ادعى عليه المرتضى ( ، حمه الله ) الإجماع ( 4 ) .
هامش
( 1 ) اختلفت النسخ في هذه الجملة والظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح والمعنى واضح . ( 2 ) الكافي 3 : 60 ح 4 ، التهذيب 1 : 262 ح 763 و 277 ح 816 ، الوسائل 2 : 1050 ب " 34 " من أبواب النجاسات ح 3 . ( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 7 . ( 4 ) المسائل الناصرية " الجوامع الفقهية " : 217 .