العاشر : يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب ، ولا
يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة .
شرح
قوله : " يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء . . الخ " .
قيده في المعتبر بما إذا فاجأته الجنازة ، وخشي فوتها مع الطهارة المائية ( 1 ) ،
والمشهور عدم اشتراط ذلك ، بل ادعى عليه الشيخ الإجماع ( 2 ) ولصحتها من دون
الطهارة ، وللرواية ( 3 ) . ولا ينوي في هذا التيمم البدلية .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 405 .
( 2 ) الخلاف 1 : 161 مسألة 112 .
( 3 ) راجع الوسائل 2 : 798 ب " 21 و 22 " من أبواب صلاة الجنازة .