تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
الركن الرابع
في النجاسات وأحكامها القول في النجاسات - وهي عشرة أنواع : الأول والثاني : البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ، إذا كان للحيوان نفس سائلة ، سواء كان جنسه حراما كالأسد ، أو عرض له التحريم كالجلال . وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله ، تردد . وكذا في ذرق الدجاج غير الجلال ، والأظهر الطهارة . الثالث : المني ، وهو نجس من كل حيوان حل أكله أو حرم ، وفي مني ما لا نفس له ، تردد ، والطهارة أشبه . الرابع : الميتة ، ولا ينجس من الميتات ، إلا ما له نفس سائلة . وكل ما ينجس بالموت ، فما قطع من جسده نجس ، حيا كان أو ميتا .
شرح
قوله : " إذا كان للحيوان نفس سائلة " . المراد بالنفس هنا الدم الذي يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع شئ منها بسيلان وقوة ، ويقابله ما لا نفس له ، وهو الذي يخرج دمه ترشحا كدم السمك . قوله : " كالجلال " . هو الحيوان الذي اغتذى عذرة الإنسان محضا حتى نبت عليها لحمه واشتد عظمه . المرجع في ذلك إلى العرف ، وفي حكمه موطوء الإنسان .