وإن قطعت كفاه ، سقط مسحهما ، واقتصر على الجبهة ، ولو قطع
بعضهما ، مسح على ما بقي .
ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم ، فلو أبقى منها شيئا لم
يصح .
ويستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض .
ولو تيمم وعلى جسده نجاسة ، صح تيممه ، كما لو تطهر بالماء وعليه
نجاسة ، لكن يراعى في التيمم ضيق الوقت .
الطرف الرابع
في أحكامه ، وهي عشرة
الأول : من صلى بتيممه لا يعيد ، سواء كان في حضر أو سفر .
وقيل : فيمن تعمد الجنابة ، وخشي على نفسه من استعمال الماء ، يتيمم
ويصلي ثم يعيد . وفيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج ، مثل ذلك . وكذا
شرح
حدهما الزند - بفتح الزاي - وهو موصل طرف الذراع في الكف .
قوله : " ولو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه " .
لا منافاة بين جواز التيمم قبل إزالة النجاسة وبين مراعاة ضيق الوقت في
جوازه ، لأن المراد بتضيقه عدم زيادته على الصلاة وشرائطها المفقودة التي من جملتها
التيمم وإزالة النجاسة ، فلا فرق بين تقديم التيمم على الإزالة وتأخيره . وقيل : لا
يجوز التيمم حتى يزيل النجاسة بناء على الضيق . والعمل على ما ذكر .
قوله : " وفيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج " .
التقييد بمنعه عن الخروج للاحتراز عما لو كان المانع من الخروج خوف فوت
الجمعة ، مع إمكان الخروج ، لسهولة الزحام وضيق الوقت ، فإنه لا يجوز التيمم ، بل
يخرج ويصلي الظهر بالطهارة المائية ، إن فاتته الجمعة .