تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
الطرف الثالث
في كيفية التيمم ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت ، ويصح مع تضيقه . وهل يصح مع سعته ؟ فيه تردد ، والأحوط المنع . والواجب في التيمم : النية ، واستدامة حكمها ، والترتيب : يضع يديه على الأرض ، ثم يسمح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ، ثم يمسح ظاهر الكفين ، وقيل باستيعاب مسح الوجه والذراعين ، والأول أظهر . وتجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه . ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين . وقيل : في الكل ضربتان وقيل : ضربة واحدة ، والتفصيل أظهر .
شرح
كون أصل الوحل مما يصح التيمم عليه . قوله : " الأحوط المنع " . المشهور المنع مطلقا بل ادعى عليه الشيخ ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) الإجماع . والمعتبر في الضيق الظن فلو تبين السعة لم يجب الإعادة . قوله : " ثم يمسح الجبهة من قصاص سعر الرأس إلى طرف أنفه " . المراد به قصاص شعر مستوي الخلقة ، فغيره يحال عليه . والمراد بطرف الأنف ، الأعلى . ويجب مسح الجبينين ، وينبغي مسح الحاجبين . ولا بد من مسح جزء من غير محل الفرض من باب المقدمة وكذا في اليدين . قوله : " ظاهر الكفين " .
هامش
( 1 ) لم نجد هذه الدعوى في كتب الشيح رحمه الله ، وعبارته في الخلاف لا تدل على ذلك راجع الخلاف 1 : 146 مسألة 94 . ( 2 ) الإنتصار : 321 .