الطرف الثالث
في كيفية التيمم
ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت ، ويصح مع تضيقه . وهل يصح
مع سعته ؟ فيه تردد ، والأحوط المنع .
والواجب في التيمم : النية ، واستدامة حكمها ، والترتيب : يضع
يديه على الأرض ، ثم يسمح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف
أنفه ، ثم يمسح ظاهر الكفين ، وقيل باستيعاب مسح الوجه والذراعين ،
والأول أظهر .
وتجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه . ولا بد فيما هو
بدل من الغسل من ضربتين . وقيل : في الكل ضربتان وقيل : ضربة
واحدة ، والتفصيل أظهر .
شرح
كون أصل الوحل مما يصح التيمم عليه .
قوله : " الأحوط المنع " .
المشهور المنع مطلقا بل ادعى عليه الشيخ ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) الإجماع . والمعتبر في
الضيق الظن فلو تبين السعة لم يجب الإعادة .
قوله : " ثم يمسح الجبهة من قصاص سعر الرأس إلى طرف أنفه " .
المراد به قصاص شعر مستوي الخلقة ، فغيره يحال عليه . والمراد بطرف
الأنف ، الأعلى . ويجب مسح الجبينين ، وينبغي مسح الحاجبين . ولا بد من مسح
جزء من غير محل الفرض من باب المقدمة وكذا في اليدين .
قوله : " ظاهر الكفين " .
هامش
( 1 ) لم نجد هذه الدعوى في كتب الشيح رحمه الله ، وعبارته في الخلاف لا تدل على ذلك راجع الخلاف 1
: 146 مسألة 94 .
( 2 ) الإنتصار : 321 .