تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
الركن الثالث
في الطهارة الترابية والنظر في أطراف أربعة الأول : في ما يصح معه التيمم وهو ضروب : الأول : عدم الماء . ويجب عنده الطلب ، فيضرب غلوة سهمين ، في كل جهة من الجهات الأربع إن كانت الأرض سهلة ، وغلوة سهم إن كانت حزنة . ولو أخل بالضرب ، حتى ضاق الوقت ، أخطأ وصح تيممه وصلاته على الأظهر .
شرح
قوله : " غلوة سهمين " . الغلوة مقدار الرمية من الرامي المعتدل ، بالآلة المعتدلة . والسهلة - بسكون الهاء وكسرها - الخالية من الأحجار ، والأشجار ، والعلو ، والهبوط ، وغيرها ، مما يمنع نفوذ البصر واطلاعه على ظاهر الأرض . والحزنة - بسكون الزاي المعجمة - خلاف السهلة . ويجب مراعاة هذا القدر من كل جانب ، بحيث يستوعب الأرض التي حوله ، وهو المراد من الجهات الأربع . ولو اختلفت الأرض بالسهولة والحزونة يوزع الحكم بحسبها . ولو علم عدم الماء في بعض الجهات سقط الطلب فيه ، أو مطلقا فلا طلب . ويجوز الاستنابة فيه ، بل قد يجب ولو بأجرة . ويشترط عدالة النائب إن كانت الاستنابة اختيارية وإلا فبحسب الإمكان ، ويحتسب لهما . ويجب طلب التراب لو فقده حيث يجب التيمم . قوله : " ولو أخل بالضرب حتى ضاق الوقت أخطأ وصح تيممه