عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام ، وغسل المفرط في صلاة الكسوف
مع احتراق القرص ، إذا أراد قضاءها على الأظهر ، وغسل التوبة ، سواء
كان عن فسق أو كفر ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة .
وخمسة للمكان وهي : غسل دخول الحرم ، والمسجد الحرام ،
والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله .
مسائل أربع :
الأولى : ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما ، وما يستحب
شرح
قوله : " وغسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر " .
التوبة إنما يكون عن ذنب ، والذنب قد يوجب الفسق أو الكفر ، وقد لا
يوجبهما كالصغيرة التي لا يصر عليها . ومقتضى العبارة عدم الاستحباب للتوبة عن
ذنب لا يوجب فسقا ، والنص ( 1 ) يشمله ، وإنما وقعت العبارة هكذا لينبه على خلاف
بعض العامة ، حيث أوجب غسل التوبة عن كفر . ولو قال : " عن كفر أو غيره "
حصل المراد .
قوله : " وصلاة الحاجة " .
المراد بها الصلاة المخصوصة التي ورد النص ( 2 ) باستحباب الغسل قبلها لا
مطلق صلاة الحاجة ، لورود النص فيها بأنواع منها ما يستحب له الغسل ، ومنها ما
لم يرد ( 3 ) فيه . وكذا القول في صلاة الاستخارة .
قوله : " ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما " .
يستثنى من ذلك غسل التوبة لوجوب المبادرة بها ، والسعي إلى رؤية
المصلوب ، فإن الرؤية مع السعي سبب الاستحباب ، فيتأخر عنهما الغسل . وأما
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 432 ح 10 ، الفقيه 1 : 45 ح 177 ، التهذيب 1 : 116 ح 304 ، الوسائل 2 : 957
ب " 18 " من أبواب الأغسال المسنونة .
( 2 ) راجع الفقيه 1 : 350 ب " 83 " من أبواب صلاة الحاجة ، الوسائل 5 : 255 ب " 28 " من بقية
الصلوات المندوبة .
( 3 ) راجع الفقيه 1 : 350 ب " 83 " من أبواب صلاة الحاجة ، الوسائل 5 : 255 ب " 28 " من بقية
الصلوات المندوبة .